الأولى: في تعريفه، وقد عرّف بتعاريف عديدة:
قال الشيخ قدّس سرّه: أسدّها وأخصرها هو: إبقاء ما كان[1].
و عرّفه صاحب الكفاية بأنّه هو: الحكم ببقاء حكم أو موضوع متيقّن الحدوث في
السابق، مشكوك البقاء في اللاحق. وادّعى أنّ كلّ التعاريف يشير إلى هذا
المعنى الواحد والمفهوم الفارد[2].
و التحقيق: أنّه لا يمكن أن يعرّف الاستصحاب بتعريف ينطبق على جميع
الأقوال، فإنّه لو كان من الأمارات-كما ذهب إليه المتقدّمون من
الأصوليّين-لا يصحّ تعريفه بأنّه الحكم بالبقاء، ضرورة أنّه على ذلك كاشف
عن الحكم الشرعي من حيث إفادته للظنّ نوعا أو شخصا، وحكم الشارع ببقاء ما
كان مدلول للاستصحاب، ومنكشف بهذا الكاشف، لا أنّه نفس الاستصحاب، فعلى هذا
القول لا بدّ من تعريفه بما عرّفه بعض[3]-على ما حكى الشيخ[4]قدّس سرّه-من أنّه كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
[1]فرائد الأصول: 318. [2]كفاية الأصول: 435. [3]هو المحقّق القمّي في القوانين 2: 53. [4]فرائد الأصول: 318.