responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 5

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ‌ الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته، محمّد وآله أجمعين.

الكلام في الأدلّة العقليّة والشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط.

و قبل الخوض في المقصود ينبغي التكلّم في القطع وأحكامه‌
و إن كان خارجا عن مسائل الأصول، وذلك لأنّا ذكرنا في صدر مباحث الألفاظ أنّ المناط في كون المسألة أصوليّة أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ واستخراجه.
و بعبارة أخرى: أن يحصل بواسطتها القطع بالحكم الشرعيّ، وعلى هذا يكون القطع بالحكم الشرعي نتيجة للمسألة الأصوليّة، فالبحث عن أحكام القطع-سواء كان طريقيّا أو موضوعيّا-من المنجّزيّة فيما أصاب والمعذّريّة فيما أخطأ وغير ذلك ليس بحثا أصوليّا. وهذا في القطع الطريقي في غاية الوضوح.
و أمّا في القطع الموضوعيّ، مثل: «إن قطعت بحياة ولدك فتصدّق بكذا» فلأنّ الحكم الشرعيّ مثل وجوب التصدّق في المثال لا يستخرج ولا يستفاد من هذا القطع، بل هو مستفاد من دليل آخر دالّ على وجوب ذلك عند وجود هذا القطع، وهو موضوع للحكم، كالخمر في«لا تشرب الخمر».
و الحاصل: أنّ البحث عن أحكام القطع استطراديّ لمجرّد مناسبة كونه نتيجة للمسألة الأصوليّة.
فنقول: إنّ البالغ الّذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست