responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 231

عندهم هو العمل بالعلم، لا يلتفتون إلى شمول العامّ لها، ولا تنتقل أذهانهم إلى ذلك حتى يرتدعوا بورود العامّ على خلافه، فلا بدّ من التنبيه عليه بالخصوص، كما فعل في القياس، والمقام من هذا القبيل، فإنّ العقلاء لا يرون العمل بالخبر المفيد للوثوق عملا بغير العلم حتى يرتدعوا بمجرّد نزول قوله تعالى: { لا تقْفُ ما ليْس لك بِهِ عِلْمٌ } [1]فلا تكفي الآيات للرادعيّة عن مثل هذه السيرة.
نعم، لو لم تكن نسبة السيرة إلى العامّ نسبة الحاكم إلى المحكوم، كما لو جرت السيرة على كذب الهزل وقام دليل على حرمة الكذب مطلقا، يكفي نفس إطلاق هذا الدليل لرادعيّة السيرة الجارية على كذب الهزل، ولا يلزم التنبيه عليه بالخصوص، لأنّ كذب الهزل أيضا كالجدّ كذب عند العقلاء.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ دلالة بعض الآيات والأخبار والسيرة العقلائيّة على حجّيّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غير قابلة للإنكار.


[1]الإسراء: 36.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست