بالإطلاق
إلاّ أنّ لكلّ منهما خصوصيّة تلازمه، فإذا أثبتنا إحدى الخصوصيّتين
بالإطلاق، فيثبت لازمه أيضا، لحجّيّة لوازم الأصول اللفظيّة، وخصوصيّة
النفسيّة عدم سقوطه ما لم يأت بمتعلّقه سواء أتي بشيء آخر أم لا، كما أنّ
خصوصيّة الغيريّة دورانه مدار وجوب الغير وجودا وعدما، فإذا كان مقتضى
إطلاق الوجوب عدم السقوط سواء أتي بالغير أم لا، الّذي هو من خصائص الواجب
النفسيّ، فيثبت لازمه.
مثلا: مقتضى إطلاق خطاب«صلّ»هو وجوب الصلاة، سواء وجب الصوم أو لم يجب،
فكأنّه قال: «الصلاة واجبة صمت أو لم تصم»و بعين هذا البيان نثبت الوجوب
العيني قبال الكفائي، وهكذا الوجوب التعييني في قبال التخييري.
و الحاصل: أنّ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى واحد وهو رفض القيود، ومقتضاه مختلف بحسب اختلاف الموارد.