responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 391


فصل: في المطلق والمقيّد
قد مرّ في الواجب المطلق والمشروط أنّ الإطلاق لغة وعرفا بمعنى الإرسال-و يعبّر عنه بالفارسيّة بـ«يله ورها»-يقال: «فلان مطلق العنان»أي: غير مقيّد. ويقابله التقييد، يقال: «فلان مقيّد»أي: ربطت إحدى رجليه بالأخرى.
و ليس للأصوليّين في ذلك اصطلاح خاصّ غير اصطلاح العرف واللغة حتى يتنازع في تعريفاتهم بأنّها غير مطّردة أو غير منعكسة، بل يستعملونهما فيما يستعمل في اللغة والعرف، غاية الأمر أنّهم يحملون على الألفاظ والمعاني فقط، فيقولون: هذا اللفظ أو هذا المعنى مطلق أو مقيّد، ولا يحملون على الذوات من جهة أنّ نظرهم مقصور عليها دون غيرها، فلا يهمّنا النقض والإبرام في تعريفاتهم في المقام، وإنّما المهمّ بيان مصاديق المطلق، فنقول:
منها: اسم الجنس.
و لنقدّم مقدّمة يوضّح بها ما وضع له ذلك، وهي أنّ الماهيّة إمّا أن يقصر النّظر إلى ذاتها وذاتيّاتها، ولا يلاحظ شي‌ء خارج عن الذات معها، فهو الماهيّة من حيث هي هي التي يحمل عليها الجنس والفصل، فيقال: «الإنسان حيوان ناطق»أو الجنس فقط، كما في«الإنسان حيوان»أو الفصل فقط، كما في «الإنسان ناطق»و لا يصحّ في هذا اللحاظ حمل غير الذات أو الذاتيّ عليها أيّ محمول كان.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست