responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 206

ظهور الهيئة هو التأسيس، لأنّ الظاهر من الهيئة هو البعث والتحريك، وهو يتمّ في الأمر الثاني لو كان متعلّقا بفرد آخر وإيجاد الطبيعة ثانيا، وإلاّ فالبعث إلى الفرد الأوّل بالأمر الأوّل قد حصل، ولا معنى للبعث ثانيا بالنسبة إلى فعل واحد، لأنّه كتعلّق الوجوبين بشي‌ء واحد، وهو غير معقول، فمقتضى ظهورها في البعث وجوبها ثانيا، وهذا معنى التأسيس.
فالحاصل: أنّ ظهور الهيئة والمادّة متنافيان متدافعان، ولا يبعد رفع اليد عن ظهور الهيئة والتمسّك بإطلاق المادّة والالتزام بالتأكيد وعدم وجوب الطبيعة إلاّ مرّة واحدة، إذ الهيئة ظاهرة في المعنى المذكور لو لم تكن أفراد اخر منها تالية، وإلاّ فهي من قبيل الكلام المحفوف بما يصلح للقرينيّة، فمن جهة الهيئة يكون الأمر الثاني مجملا، وإطلاق المادّتين يكون مقتضيا لما كان مقتضيا من غير معارض، بل الظاهر عند العرف كون الأمر الثاني تأكيدا لا تأسيسا.
و لعلّ السرّ في ذلك ما ذكرنا في محلّه من أنّ الوجوب عبارة عن الاعتبار النفسانيّ، والإنشاء مظهر له، ولا مانع من تعدّد المظهر مع اتّحاد المظهر بالفتح، وإذ كان الظاهر التأكيد، فلا تصل النوبة إلى الأصول، ولو لم يترجّح كونه تأكيدا، فلا أقلّ من التساوي، وتكون البراءة جارية.
هذا تمام الكلام في المقصد الأوّل.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست