responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 74

لا تختصّ بمادّة مخصوصة من القيام أو القعود أو الأكل أو غير ذلك، بل هيئة«فاعل»في ضمن أيّة مادّة تحقّقت موضوعة بخلاف المادّة، فواضح أنّ المادّة أيضا وضعها كذلك بعينها، يعني مادّة«ضرب»مثلا وضعت لذلك المعنى الخاصّ في ضمن أيّة هيئة تحقّقت.
و الظاهر أنّ هذا الفرق اصطلاح باعتبار أنّ الهيئة لا يمكن تصوّرها بلا مادّة ما، ففي وضع الهيئات كهيئة«فاعل»مثلا لا بدّ للواضع أن يتصوّرها في ضمن مادّة، مثل مادّة«ف»و«ع»و«ل» ووضع بعد ذلك كلّ ما كان على زنة«فاعل»و بهذه الهيئة لمن يصدر عنه المادّة، فبما أنّ الواضع تصوّر نوع هذه الهيئة بسبب تصوّر خصوص هيئة«فاعل»، فالوضع نوعيّ باعتبار أنّ الموضوع أمر كلّي، وهذا بخلاف المادّة، فإنّها يمكن تصوّرها مستقلاّ بلا أن تتهيّأ بهيئة من الهيئات، فالموضوع شخص لفظ«ض»و«ر»و«ب» مثلا، وهو المتصوّر في مقام الوضع، وبهذا الاعتبار يكون وضعها شخصيّا، فكما أنّ الوضع له تقسيم باعتبار الموضوع له كذلك له تقسيم باعتبار الموضوع، فينقسم باعتبار كلّيّة الموضوع وشخصيّته إلى نوعيّ وشخصيّ.
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا: أنّ القول بالمجاز في المركّب فاسد، لما عرفت من أنّه لا وضع للمركّب حتّى يكون له حقيقة ومجاز، وليس من هذا الباب«أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى»، بل من باب‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست