responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6

فلا بدّ من ترتّب هذا الغرض الواحد على الجامع بين موضوعات المسائل لا على نفسها، مخدوش من وجوه‌[1]، إذا أوّلا: لا يلزم أن يكون لكلّ علم غرض خارجي غير المعرفة بمسائله، فإنّ من العلوم -كالفلسفة العالية، والتاريخ، وغيرهما-ما لا يكون الغرض منه إلاّ نفس العلم والمعرفة بمسائله من دون تعلّق غرض آخر بالعلم بمسائله.
و ثانيا: الكبرى المتسالم عليها في علم الفلسفة-على تقدير عدم المناقشة في أصلها-إنّما تتمّ في الواحد الشخصي لا النوعيّ، وواضح أنّ الغرض من علم الأصول مثلا-و هو القدرة على الاستنباط-واحد نوعي، ضرورة أنّ الفروع المتفرّعة على مسألة حجّيّة الخبر الواحد مغايرة لما يتفرّع على مسألة حجّيّة الاستصحاب، والقدرة على استنباط هذه مغايرة للقدرة على استنباط تلك الفروع.
و ثالثا: لو سلّم كون الغرض شخصيا مع ذلك لا يتمّ الاستدلال، فإنّه يتمّ على تقدير ترتّب الغرض الشخصي على كلّ واحد من المسائل، فيلزم أن يكون بين موضوعاتها جامع حتى [1]هذه الوجوه واردة على من يريد كشف جامع مقولي بين موضوعات، مسائل العلم، ولكنّه لا دليل على لزوم جامع مقولي بينها، بل يكفي جامع واحد عنواني أو اعتباري، والجامع العنواني متحقّق بين مختلفة الحقائق، كعنوان «العرض»الجامع بين الأعراض التسعة، وهو متحقّق حتى بين الجوهر والعرض والوجود والعدم، وهو في علم الأصول«كلّ ما يمكن أن يستدلّ به للوظيفة الفعلية»و في الفقه«كلّ ما يصحّ تعلّق الاعتبار الشرعي به»(م).

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست