responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 284

مقام البيان: أن يكون تعيينيّا أيضا لكن بمقدّمات الحكمة.
و منه يظهر حكم الشكّ في كون الوجوب عينيّا أو كفائيّا بعين هذا البيان.
فاتّضح أنّ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا لا غيريّا، تعيينيّا لا تخييريّا، عينيّا لا كفائيّا على كلا المسلكين في الأخير.
المبحث الخامس: فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه‌
أنّ صيغة الأمر-سواء قلنا بأنّها دالّة على الوجوب وضعا أو إطلاقا، أو قلنا: إنّها دالّة على معنى ملازم للوجوب وهو إبراز الشوق-إذا وقعت عقيب الحظر أو توهّمه هل تبقى هذه الدلالة أو لا؟ فنقول: إنّ هذه الدلالة-أيّة مّا كانت-حيث إنّها بمقتضى ظهور اللفظ وبقاء هذا الظهور-فإنّ المتأخّرين رفضوا قول السيّد المرتضى ومن تبعه من حجّية أصالة الحقيقة-فإذا كان في الكلام ما يصلح للقرينيّة على خلاف ما وضع له بحيث يصحّ اتّكال المتكلّم عليه، فلا يبقى للكلام ظهور، بل يصير مجملا ما لم تكن قرينة خاصّة أو عامّة على المراد.
ففيما إذا وقعت الصيغة عقيب الحظر-كما في قوله تعالى: { و إِذا حللْتُمْ فاصْطادُوا } [1]حيث أمر تعالى بالاصطياد حال الإحلال بعد أن نهى عنه حال الإحرام-لو قامت قرينة خاصّة أو


[1]المائدة: 2.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست