responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 262

و الأكثر الارتباطيّين، فيكون حال قصد الأمر حال بقيّة الأجزاء والشرائط، فمن يقول بجريان البراءة العقليّة والشرعيّة هناك، لا بدّ وأن يلتزم به في المقام أيضا، ومن يقول بجريان البراءة الشرعية فقط-كما عليه شيخنا الأستاذ وصاحب الكفاية[1]-دون العقليّة لا بدّ له أن يقول به هنا أيضا.
و هذا واضح جدّاً، فإنّ قصد القربة على هذا التقدير مشكوك الجزئيّة أو الشرطيّة، والأمر بغيره من الأجزاء والشرائط متيقّن، وأمّا الأمر به فلم يصل إلينا، فيقع تحت قاعدة«قبح العقاب بلا بيان»العقليّة، وضابطة«رفع ما لا يعلمون»الشرعيّة، أو الثانية[2]فقط على الكلام.
المقام الثاني: في مقتضى الأصل على تقدير استحالة التقييد.
و الحقّ-وفاقا لصاحب الكفاية[3]-عدم جريان البراءة الشرعيّة وإن قلنا بجريانها في باب الأقلّ والأكثر.
و ذلك لأنّ قاعدة«رفع ما لا يعلمون»تجري في مورد يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، لا في مثل المقام المفروض أنّه لا يقدر المولى على وضعه، إذ ما هو كذلك يستحيل رفعه أيضا، فكيف يرفعه!؟فمقتضى الأصل في الجزء أو الشرط الّذي لا يمكن أن يكون موضوعا بوضع الشارع ولا مرفوعا برفعه-كما في داعي‌


[1]أجود التقريرات 2: 288. كفاية الأصول: 413 و416.
[2]أي: البراءة العقلية.
[3]كفاية الأصول: 98.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست