و كلّ ذلك في مقام الشكّ، وأمّا لو علم بأحدهما من قرينة أو دليل خارجي فلا كلام فيه أصلا.
هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ؟ أمّا المقام الأوّل: فتنقيحه يتمّ برسم أمور: الأوّل: أنّ للمولى عند أمره وإظهار شوقه غرضين:
أحدهما: جعل الداعي للعبد، إذ ما لم يظهر المولى شوقه ولم يأمر عبده بشيء،
لم يكن للعبد داع وباعث ومحرّك على إتيان ما اشتاق إليه المولى.
و الآخر-و هو الغرض الأصلي والأوّلي-: حصول المصلحة التي تكون في الفعل،
ودعت إلى البعث والتحريك، وهي إمّا أن تكون في مطلق وجود الفعل في الخارج،
سواء أتي بداعي الأمر ولأجل التعبّد والتقرّب به أم لا، أو تكون في الفعل
المأتيّ به بداعي الأمر ولأجل التعبّد والتقرّب به، وبدونه لا يحصل الغرض
ولا تكون له مصلحة أصلا، فالأوّل يسمّى بالتوصّلي، والثاني بالتعبّدي،
فالفرق بين الواجب التعبّدي والتوصّلي باعتبار الغرض الثاني-الّذي هو غرض
الواجب، فربّما يتعلّق بمطلق وجود الفعل في الخارج، فيكون توصّليّا، وربّما
يتعلّق بالفعل بداعي الأمر، فيكون تعبّديّا-لا باعتبار الغرض الأوّل الّذي
هو في طول الغرض الثاني بمعنى أنّ الغرض من جعل الداعي إنّما هو حصول
الفعل لتحصل بسببه المصلحة، وهو غرض الإيجاب وجعل الداعي للعبد، إذ هو لا
يتفاوت فيهما، ولا ربط له بفعل المكلّف، إذ