responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 225

كما أنّه في بعض ما يكون له مصلحة لزومية آكد وأشدّ من بعض آخر كذلك، إذ الواجبات ليست جميعها متساوية من حيث الأهميّة، ضرورة أنّ مصلحة إتيان الصلاة ليست بمتساوية مع مصلحة ردّ السلام مع أنّهما متساويان في أنّهما واجبان، ولكليهما مصلحة لزومية.
و من الواضح أنّ هذا الاختلاف لا يوجب الفرق في مفاد الأمر، فمفاد الأمر مطلقا هو إظهار الشوق المؤكّد لا غير، وإنّما العقل يحكم بالبتّ والقطع أنّ المولى إذا أظهر شوقه وأمر عبده بشي‌ء ولم يرخّصه في تركه، وجب عليه الامتثال من باب دفع الضرر المحتمل، وتصحّ المؤاخذة على مخالفته، ولا يقبح العقاب عند العقلاء، لأنّه ليس عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهذا بخلاف ما إذا رخّصه، فإنّ العقاب معه قبيح عند العقلاء بالضرورة، وليس هذا تخصيصا لحكم العقل، بل يكون تخصّصا ويكون موضوع حكم العقل ضيّقا من أوّل الأمر.
و ممّا يوضّح ويؤكّد هذا: أنّه إذا أمر المولى عبده بالإشارة أو تحريك اليد لا باللفظ أو الكتابة، ليس له مخالفته ما لم يرخّصه، وتصحّ مؤاخذته وعقابه عند مخالفته مع أنّ الإشارة ليست بلفظ، وهكذا تحريك اليد حتى يدلّ على الوجوب أو يكون ظاهرا فيه.
من كثير من الواجبات لمن راجع الأخبار والآثار الواردة فيها الدالّة على ترتّب آثار وفوائد-تحيّرت العقول فيها-عليها التي أقلّها غفران الذنوب كلّها. (م).

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست