responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 220

و ممّا ذكرنا سابقا-من أنّ معنى الأمر إبراز الشوق وأنّ الطلب ليس إلاّ التصدّي نحو المراد في الإنشاءات وغيرها، وبإيجاد المولى صيغة«اضرب»مخاطبا عبده يتحقّق مصداق الطلب، لا أنّ مفهومها إيجاد الطلب وإنشاؤه كما أفاده، وليس هذا إلاّ الخلط بين المفهوم والمصداق-يظهر أنّه لا يمكن الالتزام بوحدة المعنى، بداهة أنّ مفهوم صيغة الأمر، المنشأة في مقام البعث والتحريك مباين لمفهوم صيغة الأمر، المنشأة في مقام التهديد أو التعجيز أو الإرشاد أو غير ذلك، فإنّه في مقام البعث هو إبراز الشوق، وفي مقام التهديد هو إبراز الكراهة، وأنّ الآمر المنشئ والمتكلّم يكره الفعل بحدّ يعاقب فاعله، وفي مقام التعجيز هو إبراز أنّ المخاطب عاجز عن الفعل لا يقدر عليه، وفي مقام الإرشاد هو إظهار أنّ الفعل ذو مصلحة وفائدة عائدة إلى المخاطب إن فعل، وهكذا.
و من الواضح أن لا جامع بين هذه المعاني، لمكان التباين بينها، فلا محيص عن الالتزام بتعدّد المعنى إمّا بنحو الاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز، ولا يهمّنا إثبات أحدهما وإبطال الآخر بعد ما كانت الصيغة ظاهرة في البعث والتحريك عند عدم القرينة إمّا لأنّه حقيقة فيه أو لانصرافه إليه.
و ممّا يؤكّد ذلك: صحّة إطلاق الطلب بجميع اشتقاقاته عند استعمال الصيغة في البعث والتحريك بأن يقال: «طلب زيد كذا» و«هو طالب كذا»و«هذا الفعل مطلوب له»و«هذا الشخص‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست