responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199

فالتحقيق أنّ الطلب أمر مباين للإرادة، وما يفهم من الإرادة هو تلك الصفة النفسانيّة التي هي عبارة عن مطلق الشوق أو الشوق المؤكّد، وإذا تصدّى المشتاق لما يشتاق إليه فيقال: طلبه، فمفهوم الطلب هو التصدّي لتحصيل ما تشتاق النّفس إليه، ومن المعلوم أنّه غير مفهوم الإرادة، وأنّه مرتبة متأخّرة عنها، كما عرفت من موارد استعمالاتهما، وهكذا ما يصدق عليه الإرادة غير ما يصدق عليه الطلب.
و بذلك ظهر فساد ما في الكفاية من أنّهما متّحدان مفهوما وخارجا وإنشاء[1].
و ذلك لما عرفت من أنّ الإرادة عبارة عن مطلق الشوق أو الشوق المؤكّد الّذي هو من مقولة الكيف النفسانيّ، ونسبتها إلى النّفس نسبة العرض إلى معروضه، والطلب عبارة عن التصدّي لتحصيل ما تشتاق إليه النّفس، ونسبته إلى النّفس نسبة الفعل إلى فاعله، فهو من مقولة الفعل، فكيف تصدق المقولتان على أمر واحد!؟ ثمّ إنّ الطلب في الإنشاءات أيضا يكون بهذا المعنى، إذ للتصدّي مراتب، ومنها إيجاد الصيغة، فإنّ الآمر يتصدّى لتحصيل الضرب في الخارج، فبإيجاد الصيغة يتحقّق مصداق التصدّي، كما يتحقّق بتحريك العضلات.


[1]كفاية الأصول: 85.


نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست