responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195

و ظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّه ليس هناك جامع بين الوجوب والاستحباب يكون هو معنى الأمر، لما عرفت من أنّ استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبيّ بعينه هو استعماله في الطلب الاستحبابي، فقوله عليه السّلام: «اغتسل للجنابة والجمعة»استعمال واحد في معنى فارد، وهو إظهار ميل المولى بغسل الجنابة والجمعة، ولو لا دليل خارجي على استحباب غسل الجمعة والترخيص في تركه، لحكم بمقتضى حكم العقل بالوجوب في كليهما.
المولى، وبدونه يحكم العقل بعدم العقاب.
و أيضا كيف فكّكوا بين بيان جواز الترك وبيان عدم جوازه بأنّ الأوّل من وظائف الشرع دون العقل، بخلاف الثاني.
و أيضا يرد عليهم: أنّ الأخذ بالقدر المتيقّن عند كون الدليل لبّيّا وإجزاء البراءة بالنسبة إلى المشكوك وجوبه مع إحراز الرجحان ينافي ذلك.
و أيضا يرد عليهم ما يغيّر قواعد الأصول في باب العام والخاصّ والمقيّد والمطلق.
و ذلك إذا ورد«أكرم الفقهاء»فليس فيه وجوب ولا استحباب عند هذا القائل، بل كلّ منهما يستفاد من حكم العقل، وإذا ورد«لا بأس بأن لا تكرم العلماء وإكرامهم أحبّ إليّ»فهذا عام وسابقه خاص إذا قلنا باستفادة الوجوب من الأمر واللفظ الصادر من المولى، فالجمع العرفي يقتضي أن نقول: إكرام العالم الفقيه واجب وغير الفقيه جائز، حيث يحمل العامّ على الخاصّ.
و أمّا إذا قلنا بالوجوب العقلي فبعد ورود: «لا بأس بأن لا تكرم العلماء» يحكم العقل بعدم لزوم إكرام أيّ عالم حتى الفقيه، فيرتفع التنافي الابتدائي بين العامّ والخاصّ، فلا وجه لحمل العامّ على الخاصّ، لعدم التنافي.
و بعبارة أخرى: لازم هذا القول هو حمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد في الجملة لا بالجملة. (م).

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست