responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 194

رسول اللّه بكذا»أو«افعل كذا»أو«آمرك بكذا»و أمثال ذلك ليس إلاّ إظهار الميل بالفعل، لكن بضميمة حكم العقل بأنّ كلّ أمر صدر من المولى تجب إطاعته إلاّ أن يرخّص في الترك، وهذه القضية الكلّية هي كبرى قياس صغراه: «هذا أمر لم يثبت الترخيص فيه»و نتيجته هو وجوب امتثال هذا الأمر وإطاعته وعدم قبح العقاب على مخالفته حيث ليس للعبد الاعتذار عند مؤاخذة المولى بقوله: «لم خالفتني إذ أمرتك».
فاتّضح أنّ الوجوب لا يستفاد من الأمر، بل هو مستفاد من مقدّمة خارجية عقلية، والتعبير بأنّ الأمر دالّ على الوجوب أو ظاهر فيه تعبير مسامحي‌[1].
[1]أقول: يمكن أن يقال: إنّ حكم العقل هذا ناش من كون الأمر ظاهرا في الوجوب، فعليه كون الأمر ظاهرا في الوجوب متقدّم على حكم العقل بلزوم الامتثال، وحكمه هذا معلول له، وهذا هو مراد القائل بكونه ظاهرا في الوجوب، فثبت أنّ الأمر بمادّته ظاهر في الوجوب، ونستكشفه من حكم العقل هذا.
و بعبارة أخرى: إنّ الإهمال في الواقعيّات مستحيل، فإنّ إظهار الميل بالفعل أمره دائر بين أمور أربعة: فإن كان معناه الإلزام وحكم العقل بلزوم الامتثال مبتن عليه، فهذا خلاف المدّعى بمعنى أنّ الوجوب ليس أمرا عقليّا بل مستفاد من اللفظ.
و إن كان معناه الاستحباب أو الجامع بين اللزوم والاستحباب أو كان مجملا، فليس للعقل حكم بلزوم الامتثال.
و يشهد عليه أو ينتقض عليهم: أنّ العلماء من الأصوليّين والأخباريّين- حتى القائل بهذه المقالة هنا-ذهبوا في بحث البراءة إلى جريان قبح العقاب بلا بيان في الشبهة الوجوبية، فيعلم منه أنّ بيان اللزوم والاستحباب على‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست