responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188


الجهة الثانية: أنّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الأمر أن يكون الآمر:
1-عاليا فقط، ولا يعتبر أن يكون مستعليا أيضا.
2-أو يعتبر عكس ذلك.
3-أو يعتبر كلاهما.
4-أو يكفي أحدهما على سبيل منع الخلوّ.
5-أو لا يعتبر شي‌ء منهما؟وجوه أقواها: ثالثها، وهو أن يكون الآمر عاليا ومستعليا[1]أي مظهرا للعلوّ وآمرا بعنوان المولوية والآمرية، وذلك لأنّ الطلب الصادر عن الداني بل عن المساوي يكون مصداقا للالتماس أو الدعاء والصادر عن العالي لا بعنوان المولوية بل بعنوان آخر من الشفاعة، كقوله صلّى اللّه عليه وآله لبريرة بعد قولها: «أ تأمرني يا رسول اللّه؟»: «لا، بل إنّما أنا شافع»[1]أو الإرشاد، [1]و القائل باعتبار الاستعلاء في مفهومه إن أراد منه هذا المعنى فهو، وإن أراد منه الكبريائية والجبروتية، فلا وجه له.
و هنا نكتتان: الأولى: أنّ العلوّ المعتبر لا بدّ وأن يكون بالإضافة إلى المأمور، ولا يكفي علوّه بالإضافة إلى غير المأمور.
الثانية: أنّ لازم اعتبار العلوّ في صدق الأمر هو عدم وجوب الأمر بالمعروف إلاّ على العالي بالنسبة إلى الداني، لا مثل الابن بالنسبة إلى الأب ونحوه، فإنّ أدلّة وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل كلّ شخص.
نعم يجب الأمر بالمعروف على الكلّ مع وجود الشرائط لا لأجل تلك الأدلّة، بل لأجل عناوين اخر كعنوان قلع مادّة الفساد أو إشاعة الخير ونحوهما. (م).


[1]صحيح البخاري 6: 211-5283، سنن أبي داود 2: 270-2231، سنن النسائي 8: 245-246، سنن ابن ماجة 1: 671-2075 بتفاوت يسير في اللفظ.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست