responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179

و فيه فصول:
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر.
و الكلام فيه من جهات:
الأولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة،
منها: الطلب، ومنها: الفعل، ومنها: الشأن، والشي‌ء، والحادثة، والغرض، ولا يهمّنا ذكر أمثلتها[1]، إنّما المهمّ بيان أنّه هل يتصوّر الجامع بين جميع المعاني حتى يكون مشتركا معنويّا في جميعها، أو يكون الجامع بين غير الطلب من المعاني الاخر لا بين جميعها حتى يكون مشتركا لفظيّا في هذا الجامع والطلب، أو يكون حقيقة في الطلب، مجازا في الباقي؟ التزم شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-بالأوّل، وأنّ الجامع بين جميع [1]و ما ذكر مثالا أغلبها يدخل تحت جامع واحد، مثلا: { و ما أمْرُ فِرْعوْن بِرشِيدٍ } [هود: 97]لم يستعمل الأمر في هذه الآية في الفعل العجيب، بل استعمل في معنى الطلب حيث إنّ قبله‌ { فاتّبعُوا أمْر فِرْعوْن و ما أمْرُ فِرْعوْن بِرشِيدٍ } كما أنّ لفظ«أمر»في«جئتك لأمر كذا»لم يستعمل في الغرض، بل في الواقعة، فاللام في المثال دلّ على الغرض.

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست