responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 127

بخارج المحمول.
و منها: ما يكون من قبيل المحمولات بالضميمة، التي تحمل على الذات باعتبار انضمام ضميمة إليها، أي إلى الذات.
و هذا القسم الثالث على أقسام ثلاثة، فإنّ الضميمة تارة تكون نفسها من المقولات الخارجية، كالبياض والسواد، فباعتبار ضميمة البياض إلى جسم يقال له: أبيض.
و أخرى لا تكون نفسها من المقولات، لكنّها منتزعة عنها، وهذا مثل الفوقية والتحتية والأصغريّة والأكبريّة وأمثال ذلك، فإنّ قولنا: هذا فوق ذاك، لا باعتبار نفس الذات فقط، بل باعتبار انضمام الفوقية إلى الذات، التي ليس لها ما بحذاء في الخارج، وإنّما تنتزع عن مقولة خارجية، وهي مقولة الأين، التي هي عرض قائم بالذات، وهذا الأمر الانتزاعي ينتزع عن قيام عرض من الأعراض التسعة بموضوعه، ويكون أمرا إضافيّا بمعنى أن لو سأل أحد عن شي‌ء«إنّه فوق أو لا»لا جواب له إلاّ بعد السؤال أنّه بالإضافة إلى أيّ شي‌ء؟ وثالثة تكون الضميمة من الأمور الاعتبارية، التي قوامها باعتبار المعتبر كالزوجية والرقّيّة والملكية وغير ذلك ممّا هو متعلّق للاعتبارات الشرعية والعرفية، فيقال: هذا ملك لزيد باعتبار اتّصاف الذات بأمر اعتباري وهو ملكيته لأحد.

في المراد من المشتقّ المبحوث عنه‌
و لا إشكال في خروج القسم الأوّل من محلّ النزاع، فإنّه‌

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست