responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 98
و لا عجب فى تطرق احتمال الخطأ فى اتفاق الناس على رأى , بل تطرق الاحتمال الى ذلك اكثر من تطرقه الى الاتفاق فى النقل , لان اسباب الأشتباه و الغلط فيه اكثر .
ثم ان هذا الطريق العقلى أو المعنوى لو تم , فأى شىء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقى الناس و سائر الامم , الا اذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض منهم بمزية خاصة ليست للامم الاخرى و هى العصمة من الخطأ . فاذا ـ على التقدير ـ لا يكون الدليل على الاجماع الا هذا الدليل الذى يثبت العصمة للامة المسلمة أو بعضها , لا الطريق العقلى المدعى . و هذا رجوع الى المسلك الاول او الثانى و ليس هو مسلكا مستقلا عنهما .
و بالختام نقول : اذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الاجماع من أصله من جهة انه اجماع , فلا يظهر للاجماع قيمة من ناحية كونه حجة و مصدرا للتشريع الاسلامى مهما بالغ الناس فى الاعتماد عليه . و انما يصح الاعتماد عليه اذا كشف لنا عن قول المعصوم فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذى تثبت به السنة . و سيأتى البحث عن ذلك .
و أما السؤال الثانى :
فالذى يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة يقتضى بأن الحجة إنما هو اجماع الامة كلها او جميع المؤمنين بدون استثناء فمتى ما شذ واحد منهم أى كان فلا يتحقق الاجماع الذى قام الدليل على حجيته , فانه مع وجود المخالف و ان كان واحدا لا يحصل القطع بحيجة اجماع من عداه مهما كان شأنهم , لان العصمة على تقدير ثبوتها بالادلة المتقدمة انما ثبتت لجميع الامة لا لبعضها .
و لكن ما توقعوه من ذهابهم الى حجية الاجماع ـ و هو اثبات شرعية بيعة ابى بكر ـ لم يحصل لهم , لانه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة على عليه السلام و جماعة كبيرة من بنى هاشم و باقى المسلمين , و لئن التجأ أكثرهم بعد ذلك الى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست