نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 68
فان سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شىء حول الموضوع
لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل , او اقرارا عليه , أو امضاء له . ما شئت فعبر .
و هذا التقرير ـ إذا تحقق بشروطه المتقدمة ـ فلا شك فى انه يكون
ظاهرا فى كون الفعل جائزا فيما اذا كان محتمل الحرمة , كما انه يكون ظاهرا
فى كون الفعل مشروعا صحيحا فيما اذا كان عبادة أو معاملة , لأنه لو كان فى
الواقع محرما او كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه و ردعه إذا كان
الفاعل عالما عارفا بما يفعل , و ذلك من باب الامر بالمعروف و النهى عن
المنكر , و لكان عليه بيان الحكم و وجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم ,
و ذلك من باب وجوب تعليم الجاهل .
و يلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم , كما لو بين شخص بمحضر
المعصوم حكما او كيفية عبادة او معاملة , و كان بوسع المعصوم البيان , فان
سكوت الامام يكون ظاهرا فى كونه اقرارا على قوله و تصحيحا و امضاء له .
و هذا كله واضح , ليس فيه موضع للخلاف .
3 ـ الخبر المتواتر
إن الخبر على قسمين رئيسين : خبر متواتر , و خبر واحد .
و ( المتواتر ) : ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك و يحصل
الجزم القاطع من أجل اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب . و يقابله ( خبر
الواحد ) فى اصطلاح الاصوليين , و ان كان المخبر أكثر من واحد , و لكن لم
يبلغالمخبرون حد التواتر .
و قد شرحنا حقيقة التواتر فى كتاب المنطق ( الجزء الثالث ص ( 10 فراجع .
و الذى ينبغى ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة فى النقل ,
كالاخبار التى تصلنا على الحوادث القديمة , فانه يجب ـ ليكون الخبر
متواترا موجبا للعلم ـ ان تتحقق شروط التواتر فى كل طبقة طبقة من وسائط
الخبر ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 68