نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 67
فان علم ان الفعل الذى وقع من المعصوم انه من مختصاته فلا شك فى
أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره , و ان علم عدم اختصاصه به بأى نحو من
انحاء الاختصاص فلا شك فى انه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا .
هذا كله ليس موضع الكلام .
و إنما موضع الشبهة فى الفعل الذى لم يظهر حاله فى كونه من مختصاته
أو ليس من مختصاته و لا قرينة تعين احدهما , فهل هذا بمجرده كاف للحكم
بانه من مختصاته , أو للحكم بعمومه للجميع . او انه غير كاف فلا ظهور له
أصلا فى كل من النحوين ؟
وجوه , بل اقوال . و الاقرب هو الوجه الثانى .
و الوجه فى ذلك : ان النبى بشر مثلنا له ما لنا و عليه ما علينا و
هو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس , إلا ما قام الدليل الخاص على
اختصاصه ببعض الاحكام : أما من جهة شخصه بذاته و اما من جهة منصب الولاية ,
فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس فى التكليف . هذا مقتضى عموم أدلة
اشتراكه معنا فى التكليف . فاذا صدر منه فعل و لم يعلم اختصاصه به فالظاهر
فى فعله ان حكمه فيه حكم سائر الناس . فيكون فعله حجة علينا و حجة لنا , لا
سيما مع ما دل على عموم حسن التأسى به .
و لا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الاعم الأغلب , فانا لا نرى
حجية مثل هذه القاعدة فى كل مجالاتها . و إنما ذلك من باب التمسك بالعام فى
الدوران فى التخصيص بين الاقل و الاكثر .
2 ـ دلالة تقرير المعصوم
المقصود من تقرير المعصوم : ان يفعل شخص بمشهد المعصوم و حضوره
فعلا , فيسكت المعصوم عنه مع توجهه اليه و علمه بفعله , و كان المعصوم
بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا . و السعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت
عن البيان و من جهة عدم المانع منه كالخوف و التقية و اليأس من تأثير
الارشاد و التنبيه و نحو ذلك .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 67