نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 54
1 ـ فى حجية ظواهره . و هذا بحث ينبغى ان يلحق بمباحث الظواهر الاتية , فلنرجئه الى هناك .
2 ـ فى جواز تخصيصه و تقييده بحجة أخرى كخبر الواحد و نحوه . و قد تقدم البحث عنه فى المجلد الأول ص 164 .
3 ـ فى جواز نسخه . و البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة فى الفقه ,
كما ستعرف , و مع ذلك ينبغى ألا يخلو كتابنا من الاشارة اليه بالاختصار ,
فنقول :
نسخ الكتاب العزيز
حقيقة النسخ :
النسخ اصطلاحا : رفع ما هو ثابت فى الشريعة من الاحكام و نحوها .
و المراد من ( الثبوت فى الشريعة ) : الثبوت الواقعى الحقيقى , فى
مقابل الثبوت الظاهرى بسبب الظهور اللفظى . و لذلك , فرفع الحكم ـ الثابت
بظهور العموم او الاطلاق ـ بالدليل المخصص او المقيد لا يسمى نسخا , بل
يقال له : تخصيص أو تقييد أو نحوهما , باعتبار ان هذا الدليل الثانى المقدم
على ظهور الدليل الاول يكون قرينة عليه و كاشفا عن المراد الواقعى للشارع ,
فلا يكون رافعا للحكم الا ظاهرا , و لا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ .
و من هنا يظهر الفرق الحقيقى بين النسخ و بين التخصيص و التقييد . و سيأتى مزيد ايضاح لهذه الناحية فى جواب الاعتراضات على النسخ .
و قولنا : ( من الاحكام و نحوها ) , فلبيان تعميم النسخ للاحكام
التكليفية و الوضعية و لكل أمر بيد الشارع رفعه و وضعه بالجعل التشريعى بما
هو شارع .
و عليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحى المجعولات التكوينية التى بيده رفعها و وضعها بما هو خالق الكائنات .
و بهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به ,
باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التى ينشئها الشارع بما هو شارع و
ان كان لنا كلام فى دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 54