responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 54
1 ـ فى حجية ظواهره . و هذا بحث ينبغى ان يلحق بمباحث الظواهر الاتية , فلنرجئه الى هناك .
2 ـ فى جواز تخصيصه و تقييده بحجة أخرى كخبر الواحد و نحوه . و قد تقدم البحث عنه فى المجلد الأول ص 164 .
3 ـ فى جواز نسخه . و البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة فى الفقه , كما ستعرف , و مع ذلك ينبغى ألا يخلو كتابنا من الاشارة اليه بالاختصار , فنقول :
نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ :
النسخ اصطلاحا : رفع ما هو ثابت فى الشريعة من الاحكام و نحوها .
و المراد من ( الثبوت فى الشريعة ) : الثبوت الواقعى الحقيقى , فى مقابل الثبوت الظاهرى بسبب الظهور اللفظى . و لذلك , فرفع الحكم ـ الثابت بظهور العموم او الاطلاق ـ بالدليل المخصص او المقيد لا يسمى نسخا , بل يقال له : تخصيص أو تقييد أو نحوهما , باعتبار ان هذا الدليل الثانى المقدم على ظهور الدليل الاول يكون قرينة عليه و كاشفا عن المراد الواقعى للشارع , فلا يكون رافعا للحكم الا ظاهرا , و لا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ .
و من هنا يظهر الفرق الحقيقى بين النسخ و بين التخصيص و التقييد . و سيأتى مزيد ايضاح لهذه الناحية فى جواب الاعتراضات على النسخ .
و قولنا : ( من الاحكام و نحوها ) , فلبيان تعميم النسخ للاحكام التكليفية و الوضعية و لكل أمر بيد الشارع رفعه و وضعه بالجعل التشريعى بما هو شارع .
و عليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحى المجعولات التكوينية التى بيده رفعها و وضعها بما هو خالق الكائنات .
و بهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به , باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التى ينشئها الشارع بما هو شارع و ان كان لنا كلام فى دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست