نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 48
فيقال فى الملكية ـ مثلا ـ التى هى من جملة موارد النزاع ان
المجعول أولا و بالذات هو اباحة تصرف الشخص بالشىء المملوك , فينتزع منها
أنه مالك , أى ان الجعل ينسب ثانيا و بالعرض الى الملكية . فالملكية يقال
لها : انها مجعولة بالعرض و يقال لها : انها منتزعة من الاباحة . هذا إذا
قيل ان الملكية انتزاعية , أما اذا قيل انها اعتبارية فتكون عندهم هى
المجعولة اولا و بالذات للشارع او العرف .
و على هذا , فاذا أريد من الانتزاعى هذا المعنى ـ فالحق أن الحجية
أمر اعتبارى , و كذلك الملكية و الزوجية و نحوها من الاحكام الوضعية . و
شأنها فى ذلك شأن الاحكام التكليفية المسلم فيها انها من الاعتباريات
الشرعية .
توضيح ذلك : إن حقيقة الجعل هو الايجاد . و الايجاد على نحوين :
1 ـ ما يراد منه ايجاد الشىء حقيقة فى الخارج . و يسمى : الجعل التكوينى , أو الخلق .
2 ـ ما يراد منه ايجاد الشىء اعتبارا و تنزيلا , و ذلك بتنزيله
منزلة الشىء الخارجى الواقعى من جهة ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصية فيه من
خصوصيات الأمر الواقعى . و يسمى : الجعل الاعتبارى , أو التنزيلى .
و ليس له واقع إلا الاعتبار و التنزيل , و ان كان نفس الاعتبار أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا .
مثلا حينما يقال : زيد أسد , فان الاسد مطابقه الحقيقى هو الحيوان
المفترس المخصوص , و هو طبعا مجعول و مخلوق بالجعل و الخلق التكوينى . و
لكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا . فزيد أسد اعتبارا و تنزيلا من قبل العرف
من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقى .
و من هذا المثال يظهر كيف ان الاحكام التكليفية اعتبارات شرعية ,
لأن الامر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا ان يدفعه بيده مثلا
ليحركه نحو العمل ينشىء الامر بداعى جعل الداعى فى دخيلة نفس المأمور .
فيكون هذا الانشاء للامر دفعا و تحريكا اعتباريا تنزيلا له منزلة الدفع
الخارجى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 48