نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 47
الوجود . فمهما فرضنا من معنى للسلوك و إن كان بمعنى الفعل
القلبى فانه اذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به فكيف يصح توجيه
الأمر الى ذات الفعل و المفروض ان له وجودا آخر لم تقم به المصلحة .
و أما اضافة كلمة ( الأمر ) على عبارة الشيخ فهى بعيدة جدا عن مراده و عباراته الاخرى .
15 ـ الحجية امر اعتبارى أو انتزاعى
من الأمور التى وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسألة ان
الحجية هل هى من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها و ذاتها , أو انها من
الانتزاعيات التى تنتزع من المجعولات .
و هذا النزاع فى الحجية فرع ـ فى الحقيقة ـ عن النزاع فى أصل
الاحكام الوضعية . و هذا النزاع فى خصوص الحجية ـ على الاقل ـ لم أجد له
ثمرة عملية فى الاصول .
على أن هذا النزاع فى أصله غير محقق و لا مفهوم لأن لكلمتى
الاعتبارية و الانتزاعية مصطلحات كثيرة , فى بعضها تكون الكلمتان متقابلتين
, و فى البعض الاخر متداخلتين . و تفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة .
و نكتفى أن نقول على سبيل الاختصار :
إن الذى يظهر من اكثر كلمات المتنازعين فى المسألة أن المراد من
الامر الانتزاعى هو المجعول ثانيا و بالعرض فى مقابل المجعول أولا و بالذات
, بمعنى ان الايجاد و الجعل الاعتبارى ينسب أولا و بالذات الى شىء هو
المجعول حقيقة ثم ينسب الجعل ثانيا و بالعرض الى شىء آخر . فالمجعول الاول
هو الأمر الاعتبارى و الثانى هو الامر الانتزاعى .
فيكون هناك جعل واحد ينسب الى الاول بالذات و الى الثانى بالعرض ,
لا أنه هناك جعلان و اعتباران ينسب احدهما إلى شىء ابتداء و ينسب ثانيهما
الى آخر بتبع الاول , فان هذا ليس مراد المتنازعين قطعا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 47