نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 45
قال رحمه الله فى رسائله فيما قال : (( و معنى وجوب العمل على طبق
الامارة وجوب ترتيب احكام الواقع على مؤداها من دون ان تحدث فى الفعل مصلحة
على تقدير مخالفة الواقع . ((
و لا ينبغى أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هى نفس ما ذكرناه
فى أحد وجهى تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل , لأن الغرض من القول
بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة فى سلوك الامارة تعود تلك المصلحة لشخص
المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع , بينما ان غرضنا من مصلحة التسهيل
مصلحة نوعية قد لا تعود لشخص من قامت عنده الامارة , و تلك المصلحة
النوعية مقدمة فى مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التى قد تفوت
على شخص المكلف .
و اذا اتضح الفرق بينهما نقول : ان القول بالمصلحة السلوكية و
فرضها يأتى بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل . يعنى انه إذا لم تثبت
عندنا مصلحة التسهيل , أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة
الشخصية , و لم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الامارات للعلوم ـ فانا
نلتجىء الى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية اذا استطعنا تصحيحها , فرارا
من الوقوع فىالتصويب الباطل .
و أما نحن فاذ ثبت عندنا ان هناك مصلحة التسهيل فى جعل الامارة
تفوق المصالح الشخصية و مقدمة عليها عند الشارع , اصبحنا فى غنى عن فرض
المصلحة السلوكية .
على أن المصلحة السلوكية الى الان لم نتحقق مراد الشيخ منها و لم
نجد الوجه لتصحيحها فى نفسها , فان فى عبارته شيئا من الاضطراب و الايهام ,
و كفى أن يقع فى بعض النسخ زيادة كلمة ( الأمر ) على قوله : (( إلا ان
العمل
<> مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ,
فينشىء الشارع أحكاما ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية . و هذا المعنى
من التصويب ترجع إليه السببية المحضة . و إنما كان هذا تصويبا باطلا لأن
معناه خلو الواقع عن الحكم حين قيام الامارة على خلافه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 45