responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 45
قال رحمه الله فى رسائله فيما قال : (( و معنى وجوب العمل على طبق الامارة وجوب ترتيب احكام الواقع على مؤداها من دون ان تحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع . ((
و لا ينبغى أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هى نفس ما ذكرناه فى أحد وجهى تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل , لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة فى سلوك الامارة تعود تلك المصلحة لشخص المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع , بينما ان غرضنا من مصلحة التسهيل مصلحة نوعية قد لا تعود لشخص من قامت عنده الامارة , و تلك المصلحة النوعية مقدمة فى مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التى قد تفوت على شخص المكلف .
و اذا اتضح الفرق بينهما نقول : ان القول بالمصلحة السلوكية و فرضها يأتى بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل . يعنى انه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل , أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية , و لم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الامارات للعلوم ـ فانا نلتجىء الى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية اذا استطعنا تصحيحها , فرارا من الوقوع فىالتصويب الباطل .
و أما نحن فاذ ثبت عندنا ان هناك مصلحة التسهيل فى جعل الامارة تفوق المصالح الشخصية و مقدمة عليها عند الشارع , اصبحنا فى غنى عن فرض المصلحة السلوكية .
على أن المصلحة السلوكية الى الان لم نتحقق مراد الشيخ منها و لم نجد الوجه لتصحيحها فى نفسها , فان فى عبارته شيئا من الاضطراب و الايهام , و كفى أن يقع فى بعض النسخ زيادة كلمة ( الأمر ) على قوله : (( إلا ان العمل <> مصلحة غالبة على مصلحة الواقع , فينشىء الشارع أحكاما ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية . و هذا المعنى من التصويب ترجع إليه السببية المحضة . و إنما كان هذا تصويبا باطلا لأن معناه خلو الواقع عن الحكم حين قيام الامارة على خلافه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست