نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 42
كل حال أمر باتباع الاحتياط و لم يكتف بالظنون فيها , و ذلك كموارد الدماء و الفروج .
13 ـ الامارة طريق أو سبب
قد أشرنا فى البحث السابق الى مذهبى السببية و الطريقية فى الامارة و قد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف .
فان ذلك من الأمور التى وقعت أخيرا موضع البحث و الرد و البدل عند
الاصوليين , فاختلفوا فى أن الامارة هل هى حجة مجعولة على نحو ( الطريقية )
, أو انها حجة مجعولة على نحو ( السببية ) , أى انها طريق او سبب .
و المقصود من كونها ( طريقا ) : انها مجعولة لتكون موصولة فقط الى
الواقع للكشف عنه , فان أصابته فانه يكون منجزا بها و هى منجزة له , و إن
أخطأته فانها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف فى مخالفة الواقع .
و المقصود من كونها ( سببا ) : انها تكون سببا لحدوث مصلحة فى
مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الاحكام الواقعية على تقدير الخطأ , فينشىء
الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت اليه الامارة .
و الحق انها مأخوذة على نحو ( الطريقية . (
و السر فى ذلك واضح بعدما تقدم , فان القول بالسببية ـ كما قلنا ـ
مترتب على القول بالطريقية , يعنى إن منشأ قول من قال بالسببية هو العجز عن
تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقية , فيلتجىء الى فرض السببية .
أما اذا أمكن تصحيح الطريقية فلا يبقى دليل على السببية و يتعين كون الامارة طريقا محضا , لأن الطريقية هى الأصل فيها .
و معنى إن الطريقية هى الأصل : ان طبع الامارة لو خليت و نفسها
يقتضى أن تكون طريقا محضا الى مؤداها , لأن لسانها التعبير عن الواقع و
الحكاية و الكشف عنه . على أن العقلاء انما يعتبرونها و يستقر بناؤهم عليها
فلأجل كشفها عن الواقع , و لا معنى لأن يفرض فى بناء العقلاء أنه على نحو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 42