responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 35
البراءة و الاستصحاب , و لو فى بعضها .
4 ـ ( المقدمة الرابعة ) انه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر فى الرجوع إلى الحالة الرابعة فى المسائل التى يقوم فيها الظن , و فيها يدور الأمر بين الرجوع الى الطرف الراجح فى الظن و بين الرجوع الى الطرف المرجوح أى الموهوم . و لا شك فى أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح , و هو قبيح عقلا .
و عليه , فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس . ( و هو المطلوب . (
و فى فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع الى الأصول العملية , كما يرجع اليها فى المسائل المشكوكة التى لا يقوم فيها ظن أصلا .
و لا ضير حينئذ بالرجوع الى الأصول العملية , كما يرجع اليها فى المسائل المشكوكة التى لا يقوم فيها ظن أصلا .
و لا ضير حينئذ بالرجوع الى الاصول العملية لانحلال العلم الأجمالى بقيام الظن فى معظم المسائل الفقهية الى : علم تفصيلى بالأحكام التى قامت عليها الحجة , و شك بدوى فى الموارد الأخرى , فتجرى فيها الأصول .
هذه خلاصة ( مقدمات دليل الانسداد ) , و فيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها , و يكفى ما ذكرناه عنها بالاختصار .
11 ـ اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل قام اجماع الامامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم و الجاهل بها , أى أن حكم الله ثابت لموضوعه فى الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم , فانه مكلف به على كل حال .
فالصلاة ـ مثلا ـ واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه , فلا يكون العلم دخيلا فى ثبوت الحكم أصلا .
و غاية ما نقوله فى دخالة العلم فى التكليف دخالته فى تنجز الحكم التكليفى , بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست