responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 277
الموضوعية , و أما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع الى قاعدة الاحتياط . و علل ذلك بعضهم بان اخبار الاستصحاب لا عموم لها و لا اطلاق يشمل الشبهة الحكمية , لأن القدرة المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية , لا سيمنا ان بعضها وارد فى خصوصها , فلا تعارض أدلة الاحتياط .
و لكن الانصاف ان لأخبار الاستصحاب من قوة الاطلاق و الشمول ما يجعلها ظاهرة فى شمولها للشبهة الحكمية , و لا سيمنا ان أكثرها وارد مورد التعليل و ظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين , كما سبق بيان ذلك فى الصحيحة الأولى . فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة . على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد فى خصوص الشبهة الموضوعية . فالحق شمول الاخبار للشبهتين .
و اما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة فى دلالتها فلا تصلح لمعراضة أدلة الاستصحاب .
2 ـ التفضيل بين الشك فى المقتضى و الرافع :
هذا هو القول التاسع المتقدم , و الأصل فيه المحقق الحلى , ثم المحقق الخونسارى , و أيده كل التأييد الشيخ الأعظم , و قد دعمه جملة من تأخر عنه . و خالفهم فى ذلك الشيخ الاخند فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا و هو الحق و لكن بطريقة أخرى غير التى سلكها الشيخ الأخند .
1 ـ المقصود من المقتضى و المانع و نحيل ذلك الى تصريح الشيخ نفسه فقد قال : (( المراد بالشك من جهة المقتضى : الشك من حيث استعداده و قابليته فى ذاته للبقاء , كالشك فى بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الاول . ((
فيفهم منه انه ليس المراد من المقتضى ـ كما قد ينصرف ذلك من اطلاق كلمة المقتضى : الشك من حيث استعداده و قابليته فى ذاته للبقاء , كالشك فى بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الاول . ((
فيفهم منه انه ليس المراد من المقتضى ـ كما قد ينصرف ذلك من اطلاق كلمة المقتضى ـ مقتضى الحكم اى الملاك و المصلحة فيه , و لا المقتضى لوجود
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست