responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 276
فى وجوب الصوم و الافطار على اليقين فقط , فانه وحده هو المناط فى وجوبهما , أى ان الصوم و الافطار يدوران مداره . و لذا قال بعده : (( صم للرؤية و افطر للرؤية )) مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم و الافطار باليقين .
و هذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب ارادته من هذه الرواية و يؤكده . و لا باأس فى ذكر بعض هذه الاخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية :
( منها ) قول ابى جعفر عليه السلام : (( اذا رأيتم الهلال فصوموا , و إذا رأيتموه فافطروا . و ليس بالرأى و لا بالتظنى , و لكن بالرؤية . ((
و ( منها ) : صم للرؤية و افطر للرؤية . و اياك و الشك و الظن . فان خفى عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
و ( منها ) : صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن .
مدى دلالة الاخبار ان تلك الاخبار العامة المتقدمة هى أهم ما استدل به للاستصحاب . و هناك اخبار خاصة تؤيدها . . ذكر بعضها الشيخ الانصارى , و نحن نذكر واحدة منها للأستئناس , و هى رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمى و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير .
قال : فهل على أن اغسله ؟
فقال : لا لأنك أعرته اياه و هو طاهر , و لم يستيقن انه نجسه .
قال الشيخ : (( فيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها . ((
و المهم لنا ان نبحث الان عن مدى دلالة تكلم الاخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة فى الاستصحاب , فنقول :
1 ـ التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية :
إن المنسوب الى الاخباريين اعتبار الاستصحاب فى خصوص الشبهة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست