responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 275
و عليه , فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية , الا اذا جوزنا الجمع فى التعبير بين القاعدتين و حينئذ تدل عليهما معا , يعنى انها تدل على ان اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك او غير المجامع له , و قيل : انه لا يجوز الجمع فى التعبير بين القاعدتين لانه يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى و هو مستحيل . و سيأتى ان شاء الله تعالى ما ينفع فى المقام .
نعم يمكن دعوى ظهورها فى الاستصحاب بالخصوص , بان يقال ـ كما قربه بعض الاساتذتنا ـ : ان الظاهر فى كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجرى , فقوله عليه السلام : ( و فليمض على يقينه )) يكون ظاهرا فى ان زمان نسبة وجوب المضى على اليقين نفس زمان حصول اليقين . و لا ينطبق ذلك الا على الاستصحاب لبقاء اليقين فى مورده محفوظا الى زمان العمل به . و اما قاعدة اليقين فان موردها الشك السارى فيكون اليقين فى ظرف وجوب العمل به معدوما . و لعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب .
5 ـ مكاتبة على بن محمد القاسانى قال : كتبت اليه ـ و انا بالمدينة ـ عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟
فكتب : اليقين لا يدخله الشك . صم للرؤية و افطر للرؤية .
قال الشيخ الانصارى : (( و الانصاف ان هذه الرواية اظهرها فى هذا الباب , الا ان سندها غير سليم )) . و ذكر فى وجه دلالتها : (( ان تفريع تحديد كل من الصوم و الافطار على رؤية هلالى رمضان و شوال لا يستقيم الا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك , أى مزحما به . ((
و قد اورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا : انا نمنع من ظهور هذه الرواية فى الاستصحاب فضلا عن أظهريتها , نظرا الى ان دلالتها عليه تتوقف على أن يارد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان و عدم دخول شوال , و لكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم و اليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار . و معنى انه لا يدخله الشك انه لا يعطى حكم اليقين للشك و لا ينزل منزلته , بل المدار
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست