نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 275
و عليه , فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية , الا اذا جوزنا
الجمع فى التعبير بين القاعدتين و حينئذ تدل عليهما معا , يعنى انها تدل
على ان اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو
المجامع للشك او غير المجامع له , و قيل : انه لا يجوز الجمع فى التعبير
بين القاعدتين لانه يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى و هو مستحيل . و
سيأتى ان شاء الله تعالى ما ينفع فى المقام .
نعم يمكن دعوى ظهورها فى الاستصحاب بالخصوص , بان يقال ـ كما قربه
بعض الاساتذتنا ـ : ان الظاهر فى كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان
الجرى , فقوله عليه السلام : ( و فليمض على يقينه )) يكون ظاهرا فى ان زمان
نسبة وجوب المضى على اليقين نفس زمان حصول اليقين . و لا ينطبق ذلك الا
على الاستصحاب لبقاء اليقين فى مورده محفوظا الى زمان العمل به . و اما
قاعدة اليقين فان موردها الشك السارى فيكون اليقين فى ظرف وجوب العمل به
معدوما . و لعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على
الاستصحاب .
5 ـ مكاتبة على بن محمد القاسانى
قال : كتبت اليه ـ و انا بالمدينة ـ عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟
فكتب : اليقين لا يدخله الشك . صم للرؤية و افطر للرؤية .
قال الشيخ الانصارى : (( و الانصاف ان هذه الرواية اظهرها فى هذا
الباب , الا ان سندها غير سليم )) . و ذكر فى وجه دلالتها : (( ان تفريع
تحديد كل من الصوم و الافطار على رؤية هلالى رمضان و شوال لا يستقيم الا
بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك , أى مزحما به . ((
و قد اورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا : انا نمنع من
ظهور هذه الرواية فى الاستصحاب فضلا عن أظهريتها , نظرا الى ان دلالتها
عليه تتوقف على أن يارد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان و عدم دخول شوال ,
و لكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب
الصوم و اليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار . و معنى انه لا يدخله
الشك انه لا يعطى حكم اليقين للشك و لا ينزل منزلته , بل المدار
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 275