responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 262
الاستصحاب خارج عن الايات و الاخبار تخصصا .
و اما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه لأن كلا منهما موضوعه الشك , بل ادلة الاستصحاب مقدمة على ادلة هذه الاصول كما سيأتى .
الدليل الثانى ـ حكم العقل و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظرى لا العملى , اذ يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الشىء فى الزمان السابق و بين رجحان بقائه فى الزمان اللاحق عند الشك ببقائه .
أى انه اذا علم الانسان بثبوت شىء فى زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه فى الزمان اللاحق فان العقل يحكم برجحان بقائه و بانه مظنون البقاء و اذا حكم العقل برجحان البقاء فلابد ان يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء .
و الى هذا يرجع ما نقل عن العضدى فى تعريف الاستصحاب (( بأن معناه ان الحكم الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء . ((
أقولء و هذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه , و الظاهر ان القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا الدليل , كما يظهر جليا من تعريف العضدى المتقدم , اذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا , و لعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا اذ لم يتنبهوا الى ادلته الاخرى على ما يظهر , فانه اول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلى فى النهاية , و أول من تمسك بالاخبار الشيخ عبدالصمد والد الشيخ البهائى و تبعه صاحب الذخيرة و شارح الدروس و شاع بين من تأخر عنهم , كما حقق ذلك الشيخ الانصارى فى رسائله فى الامر الاول من مقدمات الاستصحاب , ثم قالء (( نعم ربما يظهر من الحلى فى السرائر الاعتماد على هذه الاخبار حيث عبر عن استصحاب نجاسة المائالمتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين . و هذه العبارة ظاهرة فى انها مأخوذة من الأخبار . ((
و على كل حال فهذا الدليل العقلى فيه مجال للمناقشة من وجهين :
( الاول ) فى أصل الملازمة العقلية المدعاة . و يكفى فى تكذيبها الوجدان ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست