نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 252
المشكوك بان يشك فى مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود فى الزمان الحاضر . . فان هذا يرجع الى الاستصحاب القهقرى الذى لا دليل عليه .
مثاله : ما لو علم بأن صيغة افعل حقيقة فى الوجوب فى لغتنا الفعلية
الحاضرة و شك فى مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى : هل كان فى أصل وضع لغة
العرب أو انها نقلت عن معناها الاصلى الى هذا المعنى فى العصور الاسلامية ؟
ـ فانه يقال هنا ان الاصل عدم النقل , لغرض اثبات انها موضوعة لهذا المعنى
فى اصل اللغة . و معنى ذلك فى الحقية جر اليقين اللاحق الى الزمن المتقدم .
و مثل هذا الاستصحاب يحتاج الى دليل خاص و لا تكفى فيه أخبار الاستصحاب و
لا أدلته الاخرى , لأنه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك , بل يرجع أمره
الى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر .
7 ـ ( فعلية الشك و اليقين ) , بمعنى انه لا يكفى الشك التقديرى , و
لا اليقين التقديرى . و اعتبار هذا الشرط لا من أجل ان الاستصحاب لا يتحقق
معناه الا بفرضه , بل لان ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك و اليقين فى اخبار
الاستصحاب , فانهما ظاهران فى كونهما فعليين كسائر الالفاظ فى ظهورها فى
فعلية عناوينها .
و انما يعتبر هذا الشرط فى قبال من يتوهم جريان الاستصحاب فى مورد
الشك التقديرى , و مثاله ـ كما ذكره بعضهم ـ : ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم
غفل عن حاله و صلى , ثم بعد الفراغ من الصلاة شك فى انه هل تطهر قبل
الدخول فى الصلاة . . فان مقتضى اقعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد
الفراغ من العمل و عدم وجود الشك قبله . و لا نقول بجريان استصحاب الحدث
الى حين الصلاة لعدمم فعلية الشك الا بعد الصلاة . و اما الاستصحاب الجارى
بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفارغ . أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع
الشك التقديرى و كان يقدر فيه الشك فى الحدث لو انه التفت قبل الصلاة . .
فان المصلى حينئذ يكون بمنزلة من دخل فى الصلاة و هو غير متطهر يقينا , فلا
تصح صلاته و ان كان غفلا حين الصلاة ول ا تصححها قاعدة الفارغ لانها لا
تكون حاكمة على الاستصحاب الحارى قبل الدخول فى الصلاة .
معنى حجية الاستصحاب :
من جملة المنقاشات فى تعريف الاستصحاب المتقدم و هو ( ابقاء ما كان (
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 252