responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 251
فى الاستصحاب أيضا . و ذلك لان معناه اجتماع اليقين و الشك بشىء واحد و هو محال . و فى الحقيقة ان وحدة زمان صفتى اليقين و الشك بشىء واحد يستلزم تعدد زمان متعلقهما , و بالعكس , أى ان وحدة زمان متعلقهما يستلزم تعدد زمان الصفتين .
و عليه , فلا يفرض الاستصحاب الا فى مورد اتحاد زمان اليقين و الشك مع تعدد زمان متعلقهما . و اما فى فرض العكس بان يتعدد زمانهما مع اتحاد زمان متعلقهما بان يكون فى الزمان اللاحق شاكا فى نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوزده السابق , فان هذا هو مورد ما يسمى بقاعدة اليقين , و العمل باليقين لا يكون ابقاء لما كان :
مثلا : اذا تيقن بحياة شخص يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم الجمعة بأن سرى الشك الى يوم الجمعة , أى انه تبدل يقينه السابق الى الشك , فانه العمل على اليقين لا يكون ابقاء لما كان لانه حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به انه كان . و من اجل هذا عبروا عن مورد قاعدة اليقين بالشك السارى .
و هذا هو الفرق الاساسى بين القاعدتين . و سيأتى ان اخبار الاستصحاب لا تشملها و لا دليل عليها غيرها .
5 ـ ( وحدة متعلق اليقين و الشك ) , أى ان الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان . و هذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذى حقيقته ابقاء ما كان .
و بهذا تفترق قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضى و المانع التى موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضى و الشك فى الرافع أى المانع فى تأثيره , فيكون المشكوك فيها غير المتيقن . فان من يذهب الى صحة هذه القاعدة يقول : انه يجب البناء على تحقثق المقتضى ( بالفتح ) اذا تيقن بوجود المقتضى ( بالكسر ( و يكفى ذلك بلا حاجة الى احراز عدم المانع من تأثيره , أى ان مجرد احراز المقتضى كاف فى ترتيب آثار مقتضاه . و سيأتى الكلام ان شاء الله تعالى فيها .
6 ـ ( سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك ) , أى انه يجب ان يتعلق الشك فى بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا , و هذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب , فلو انعكس الامر بان كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست