responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 250
بالحالة السابقة و ان لثبوت هذا اليقين علية فى القاعدة . و لا فرق فى ذلك بين ان نقول بان اعتبار سبق اليقين من جهة كوه صفة قائمة بالنفس و بين ان نقول بذلك من جهة كونه طريقا و كاشفا . و سيأتى بيان وجه الحق من القولين .
2 ـ ( الشك ) . و المقصود منه الشك فى بقاء اليقين . و قد قلنا سابقا انه ركن فى الاستصحاب , لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة و لا للحاجة اليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر , و لا يصح ان تجرى الا فى فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا . فالشك مفروغ عنه فى فرض جريان قاعدة الاستصحاب فلابد ان يكون مأخوذا فى موضوعها .
و لكن ينبغى ألا يخفى ان المصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيق أى تساوى الاحتمالين , و من الظن غير المعتبر . فيكون المراد منه عدم العلم و العلمى مطلقا , و سيأتى الاشارة الى سر ذلك .
3 ـ ( اجتماع اليقين و الشك فى زمان واحد ) , بمعنى ان يتفق فى آن واحد حصول اليقين و الشك , لا بمعنى ان مبدأ حدوثهما يكون فى آن واحد , بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما هو المتعارف فى أمثلة الاستصحاب , و قد يكونان متقارنين حدوثنا كما لو علم يوم الجمعة ـ مثلا ـ بطهارة ثوبه يوم الخميس , و فى نفس يوم الجمعة فى آن حصول العلم حصل له الشك فى بقاء الطهارة السابقة الى يوم الجمعة و قد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك , كما لو حدث الشك يوم الجمعة فى طهارة ثوبه و استمر الشك الى يوم السبت ثم حدث له يقين يوم السبت فى ان الثوب كان طاهرا يوم الخميس , فان كل هذه الفروض هس مجرى للاستصحاب .
و الوجه فى اعتبار اجتماع اليقين و الشك فى الزمان واضح , لان ذلك هو المقوم لحقيقة الاستصحاب الذى هو بقاء ما كان , اذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فانه لا يفرض ذلك الا فيما اذا تبدل اليقين بالشك و سرى الشك اليه فلا يكون العمل باليقين ابقاء لما كان , بل هذا مورد قاعدة اليقين المبانية فى حقيقتها لقاعدة الاستصحاب و سيأتى الاشارة اليها .
4 ـ ( تعدد زمان المتيقن و المشكوك ) . و يشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم , لانه مع فرض وحدة زمان اليقين و الشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن و المشكوك مع كون المتيقن نفس المشكوك كما سيأتى اشتراط ذلك
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست