نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 249
ان كان الابقاء العملى من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم
العقل , لأن المراد من حكم العقل هنا اذعانه كما سيأتى , و اذعانه انما هو
ببقاء الحكم لا بابقائه العملى من المكلف . و ان كان المراد منه الابقاء
غير المنسوب الى المكلف , كفمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الالزام الشرعى
الذى هو متعلق بالابقاء و بين البناء العقلائى و الادراك العقلى .
و الجواب يظهر مما سبق , فان المراد من الاستصحاب هو القاعدة فى
العمل المجعولة من قبل الشارع , و هى قاعدة واحدة فى معناها على جميع
المبانى , غاية الامر ان الدليل عليها تارة يكون الاخبار , و اخرى بناء
العقلاء , و ثالثة اذعان العقل الذى يستكشف منه حكم الشرع .
و ( و منها ) , ان التعريف المذكور لا يتكفل ببيان اركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق و الشك اللاحق .
و الجواب : ان التعبير (( بابقاء ما كان )) مشعر بالركنين معا ,
اما الاول هو اليقين السابق فيفهم من كلمة ( ما كان ) , لأنه ـ كما أفاده
الشيخ الانصارى ـ (( دخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم , فعلة
الابقاء انه كان , فيخرج من التعريف ابقاء الحكم لاجل وجود علته او دليله
)) . و حينئذ لا يفرض انه كان الا اذا كان متيقنا . و أما الثانى هو الشك
اللاحق فيفهم من كلمة ( الابقاء ) الذى معناه الابقاء حكما و تنزيلا و
تعبدا , و لا يكون الحكم التعبدى التنزيلى الا فى مورد مفروض فيه الشك
بالواقع الحقيقى , بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الابقاء و انما
يكون بقاء للحكم و يكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان .
مقومات الاستصحاب :
بعد ان أشرنا الى ان لقاعدة الاستصحاب اركانا نقول تعقيبا على ذلك :
ان هذه القاعدة تتقوم بعدة امور اذا لم تتوفر فيها فأما الا تسمى استصحابا
أو لا تكون مشمولة لأدلته الاتية : و يمكن ان ترتقى هذه المقومات الى سبعة
أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين :
1 ـ ( اليقين ) . و المقصود به اليقين بالحالة السابقة , سواء كانت
حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعى . و قد قلنا سابقا ان ذلك ركن فى
الاستصحاب , لان المفهوم من الأخبار الدالة عليه بل من معناه ان يثبت يقين
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 249