responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 247
تعريفه :
اذا تيقن المكلف بحكم او بموضوع ذى حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك فى بقائما كان قد تيقن به سابقا ـ فانه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف فى يرة من امره فى مقام العمل : هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به و لكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع فى مخالفة الواقع , او لا يعمل على وفقه فينقضى ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك و يتحلل مما تيقن به سابقا و لكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع فى مخالفة الواقع ؟
اذن ماذا تراه صانعا ؟
لا شك ان هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك فتحتاج الى ما يرفعها من مستند شرعى , فان ثبت بالدليل ان القاعدة هى ان يعمل على وفق اليقين السابق وجب الاخذ بها و يكون معذورا لو وقع فى المخالفة , و الا فلابد ان يرجع الى مستند يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقا و لو مثل أصل البراءة أو الاحتياط .
و قد ثبت لدى الكثير من الاصوليين ان القاعدة فى ذلك ان يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق فى بقائه , على اختلاف أقوالهم فى شروط جريان هذه القاعدة و حدودها على ما سيأتى .
و سموا هذه القاعدة بـ ( الاستصحاب . (
و كلمة ( الاستصحاب ) : مأخوذة فى اصل اشتقاقها من كلمة ( الصحبة ( من باب الاستفعال , فتقول : استصحب هذا الشخص , أى اتخذته صاحبا مرافقا لك . و تقول : استصحبت هذا الشىء , أى حملته معك .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست