responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 243
( الثانى ) ـ ان الشك فى الشىء ينقسم باعتبار متعلقه أى الشىء المشكوك فيه على نحوين :
1 ـ ان يكون المتعلق مووضعا خارجيا , كالشك فى طهارة ماء معين أو فى أن هذا المايع المعين خل , أو خمر . و تسمى الشبهة حينئذ ( موضوعية . (
2 ـ أن يكون المتعلق حكما كليا , كالشك فى حرمة التدخين , او انه منالمفطرات للصوم , او نجاسة العصير العنبى اذا غلا قبل ذهاب ثلثيه . و تسمى الشبهة حينئذ ( حكمية . (
و الشبهة الحكمية هى المقصودة بالبحث فى هذا المقصد الرابع , و اذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فانما هو استطرادى قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أن هذه الاصول فى طبيعتها تعم الشبهات الحكمية و الموضوعية فى جريانها , و الا فالبحث عن حكم الشك فى الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه .
( الثالث ) ـ انه قد علم مما تقدم فى صدور التنبيه ان الرجوع الى الاصول العملية انما يصح بعد الفحص و اليأس من الظفر بالامارة على الحكم الشرعى فى مورد الشبهة . و منه يعلم انه مع الامل و وجود المجال للفحص لا وجه لاجزاء الاصول و الكتفائبها فى مقام العمل , بل اللازم ان يفحص حتى ييأس , لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة و التعلم , فلا معذر عن التكليف الواقعى لو وقع فى مخالفته بالعمل بالاصل لا سيما مثل اصل البراءة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست