responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 242
يخلو بعضها من نقد و ملاحظات . و احسنها ـ فيما يبدو ـ ما أفاد شيخنا النائينى اعلى الله مقامه .
و خلاصته :
ان الشك على نحوين :
1 ـ أن تكون للمشكوك حالة سابقة و قد لاحظها الشارع أى قد اعتبرها . و هذا هو مجرى ( الاستصحاب . (
2 ـ الا تكون له حالة سابقة او كانت و لكن لم يلاحظها الشارع .
و هذه الحالة لا تخلو عن احدى صور ثلاث :
أ ـ أن يكون التكليف مجهولا مطلقا , أى لم يعلم حتى بجنسه . و هذه هى مجرى ( أصالة البراءة . (
ب ـ أن يكون التكليف معلوما فى الجملة مع امكان الاحتياط . و هذه مجرى ( أصالة الاحتياط . (
جـ ـ أن يكون التكليف معلوما كذلك و لا يمكن الاحتياط . و هذه مجرى ( قاعدة التخيير . (
و قبل الكلام فى كل واحدة من هذه الاصول لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للاذهان .
و هى :
( الاول ) ـ ان الشك فى الشىء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين : 1 ـ أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعى , كالشك فى عدد ركعات الصلاة , فانه قد يوجب فى بعض الحالات تبدل الحكم الواقعى الى الركعات المنفصلة .
2 ـ أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهرى . و هذا النحو هو المقصود بالبحث فى المقام . و أما النحو الاول فهو يدخل فى مسائل الفقه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست