نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 24
و لا نحتاج فى مثل هذه الأمور الى الدليل على عدم اعتبارها و عدم
حجيتها , بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشىء يحصل القطع بعدم جواز
الاستناد اليه فى مقام العمل , و بعدم صحة التعويل عليه , فيكون القطع
مأخوذا فى موضوع حجية الامارة .
و يتحصل من ذلك كله أن أمارية الامارة و حجية الحجة انما تحصل و
تتحقق بوصول علمها الى المكلف , و بدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون
الشىء إمارة و حجة , و لذا قلنا :
إن مناط إثبات الحجية و قوامها ( العلم ) . فهو مأخوذ فى موضوع الحجية فان العلم تنتهى إليه حجية كل حجة .
و لزيادة الايضاح لهذا الأمر , و لتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية , نقول من طريق آخر لأثباتها :
أولا ـ إن الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته .
و هذه مقدمة واضحة قطعية , و الا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز
النهى عن اتباعه و العمل به و لو فى بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية ,
لأن ما هو بذاته حجة يستحيل النهى عن الأخذ به , كما سيأتى فى حجية القطع (
المبحث الاتى ) و لا شك فى وقوع النهى عن اتباع الظن فى الشريعة الاسلامية
المطهرة , و يكفى فى إثبات ذلك قوله تعالى : ﴿إن يتبعون إلا الظن . . . ﴾ .
ثانيا ـ إذا لم يكن الظن حجة بذاته , فحجيته تكون عرضية , أى أنها تكون مستفادة من الغير .
فننقل الكلام الى ذلك الغير المستفادة منه حجية الظن
فان كان هو القطع , فذلك هو ( المطلوب . (
و إن لم يكن قطعا , فما هو ؟
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 24