responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 24
و لا نحتاج فى مثل هذه الأمور الى الدليل على عدم اعتبارها و عدم حجيتها , بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشىء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد اليه فى مقام العمل , و بعدم صحة التعويل عليه , فيكون القطع مأخوذا فى موضوع حجية الامارة .
و يتحصل من ذلك كله أن أمارية الامارة و حجية الحجة انما تحصل و تتحقق بوصول علمها الى المكلف , و بدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشىء إمارة و حجة , و لذا قلنا :
إن مناط إثبات الحجية و قوامها ( العلم ) . فهو مأخوذ فى موضوع الحجية فان العلم تنتهى إليه حجية كل حجة .
و لزيادة الايضاح لهذا الأمر , و لتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية , نقول من طريق آخر لأثباتها :
أولا ـ إن الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته .
و هذه مقدمة واضحة قطعية , و الا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهى عن اتباعه و العمل به و لو فى بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية , لأن ما هو بذاته حجة يستحيل النهى عن الأخذ به , كما سيأتى فى حجية القطع ( المبحث الاتى ) و لا شك فى وقوع النهى عن اتباع الظن فى الشريعة الاسلامية المطهرة , و يكفى فى إثبات ذلك قوله تعالى : ﴿إن يتبعون إلا الظن . . . ﴾ .
ثانيا ـ إذا لم يكن الظن حجة بذاته , فحجيته تكون عرضية , أى أنها تكون مستفادة من الغير .
فننقل الكلام الى ذلك الغير المستفادة منه حجية الظن فان كان هو القطع , فذلك هو ( المطلوب . (
و إن لم يكن قطعا , فما هو ؟
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست