نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 234
و ان قلنا : ان دليل الامارة غير كاف و لابد من دليل جديد , فلا
محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة , الا اذا استفدنا من أدلة
الترجيح عموم الترجحى بكل مزية توجب اقربية الامارة الى الواقع , كما ذهب
اليه الشيخ الاعظم , فانه أكد فى الرسائل على ان المستفاد من الاخبار ان
المناط فى الترجيح هو الاقربية الى مطابقة الواقع فى نظر النظار فى
المتعارضين , من جهة انه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب و مزية . و قد ناقش
هذه الاستفادة صاحب الكافية فراجع .
ثانيا ـ اذا قلنا بان القاعدة الاولية فى المتعارضين هو التخيير ,
فان الترجيح على كل حال لا يحتاج الى دليل جديد , فان احتمال تعين الراجح
كاف فى لزوم الترجيح , لانه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين و
التخيير , و العقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما فى
مقامنا , و ذلك لانه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز
للوقع اما تعيينا و اما تخييرا و كذلك هو معذر عند المخالفة للواقع . واما
المرجوح فلا يحرز كونه معذرا و لا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان
مخالفا للواقع .
و عليه , فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك , لانه معذر
قطعا على كل حال سوائوافق الواقع أم خالفه , و لا يجوز الاقتصار على العمل
بالمرجوح لعدم احراز كونه معذرا .
ثالثا ـ اذا قلنا بان القاعدة الثانوية الشرعية فى المتعارضين هو
التخيير كما هو المشهور و ان كانت القاعدة الاولية العقلية هى التساقط ـ
فلابد ان نرجع الى مقدار دلالة اخبار الباب . فان استفدنا منها التخيير
مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأى
مرجح كان . و ان استفدنا منها التخيير فى صورة تكافؤ المتعارضين فقط ,
فلابد من استفادةالترجيح من نفس الاخبار , اما بكل مزية أو بخصوص المزايا
المنصوصة و قد عرفت ان الشيخ الاعظم يستفيد منها العموم .
اذا عرفت ما شرحناه فانك تعرف ان الحق على كل حال ما ذهب اليه
الشيخ الاعظم الذى هو مذهب المشهور , و هو الترجيح بكل مزية توجب اقربية
الامارة الى الواقع نوعا , و ذلك بناء على المختار من ان القاعدة هى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 234