نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 23
أذن الله تعالى به , و ما أذن به ليس افتراء .
و فى الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذى ثبت على سبيل القطع بأنه
حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن و إن كان اعتباره عند الشارع من جهة
كونه ظنا , بل يكون أخذا بالقطع و اليقين ذلك القطع الذى قام على اعتبار
ذلك السبب للظن , و سيأتى أن القطع حجة بذاته لا يحتاج الى جعل من أحد .
و من هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الاخباريين على
الأصوليين من أخذهم ببعض الامارات الظنية الخاصة كخبر الواحد و نحوه إذ
شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذى لا يغنى من الحق شيئا .
و قد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من
جهة إنها ظنون فقط , بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل
القطع بحجيتها , فكان أخذهم بها فى الحقيقة أخذا بالقطع و اليقين , لا
بالظن و الخرص و التخمين .
و لأجل هذا سميت الامارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة الى العلم القائم على اعتبارها و حجيتها , لأن حجيتها ثابتة بالعلم .
الى هنا يتضح ما أردنا أن نرمى اليه , و هو أن المناط فى إثبات حجية الامارات و مرجع اعتبارها و قوامه ما هو ؟
ـ انه العلم القائم على اعتبارها و حجيتها , فاذا لم يحصل العلم
بحجيتها و اليقين باذن الشارع بالتعويل عليها و الأخذ بها , لا يجوز الأخذ
بها و إن أفادت ظنا غالبا لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا و إفتراء على الله
تعالى .
و لأجل هذا قالوا : يكفى فى طرح الامارة أن يقع الشك فى اعتبارها ,
أو فقل على الأصح : يكفى الا يحصل العلم باعتبارها , فان نفس عدم العلم
بذلك كاف فى حصول العلم بعدم اعتبارها , أى بعدم جواز التعويل عليها و
الاستناد اليها . وذلك كالقياس و الاستحسان و ما إليهما و إن أفادت ظنا
قويا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 23