responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 23
أذن الله تعالى به , و ما أذن به ليس افتراء .
و فى الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذى ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن و إن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا , بل يكون أخذا بالقطع و اليقين ذلك القطع الذى قام على اعتبار ذلك السبب للظن , و سيأتى أن القطع حجة بذاته لا يحتاج الى جعل من أحد .
و من هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الاخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الامارات الظنية الخاصة كخبر الواحد و نحوه إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذى لا يغنى من الحق شيئا .
و قد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة إنها ظنون فقط , بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها , فكان أخذهم بها فى الحقيقة أخذا بالقطع و اليقين , لا بالظن و الخرص و التخمين .
و لأجل هذا سميت الامارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة الى العلم القائم على اعتبارها و حجيتها , لأن حجيتها ثابتة بالعلم .
الى هنا يتضح ما أردنا أن نرمى اليه , و هو أن المناط فى إثبات حجية الامارات و مرجع اعتبارها و قوامه ما هو ؟
ـ انه العلم القائم على اعتبارها و حجيتها , فاذا لم يحصل العلم بحجيتها و اليقين باذن الشارع بالتعويل عليها و الأخذ بها , لا يجوز الأخذ بها و إن أفادت ظنا غالبا لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا و إفتراء على الله تعالى .
و لأجل هذا قالوا : يكفى فى طرح الامارة أن يقع الشك فى اعتبارها , أو فقل على الأصح : يكفى الا يحصل العلم باعتبارها , فان نفس عدم العلم بذلك كاف فى حصول العلم بعدم اعتبارها , أى بعدم جواز التعويل عليها و الاستناد اليها . وذلك كالقياس و الاستحسان و ما إليهما و إن أفادت ظنا قويا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست