responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 229
عرفا حكمه من الكتاب و السنة )) . و لا يكون ذلك الا الموافقة لظاهره و الا لزم وجود نصين متبائنين فى الكتاب . كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفةالكتاب فى المقبولة مخالفة الظهر لا النص .
و يشهد لما قلناه أيضا ما جاء فى خبر الحسن المتقدم : (( فان كان يشبههما فهو منا )) , فان التعبير بكملة ( يشبههما ) يشير الى أن المراد الموافقة و المخالفة لظاهر .
5 ـ مخالفة العامة :
إن الاخبار المطلقة الامرة بالاخذ بما خالف العامة و ترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندى , و قد نقل عن الفاضل النراقى انه قال : انها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فيما نقل عنه .
و هناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدم فى رقم ( 10 ) لا حجة فيها لضعفها بالارسال . فينحصر الدليل فى ( المقبولة ) المتقدمة . و ظاهرها كما سبق قريبا ان الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين فى انفسهما , فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل .
و النتيجة : ان المستفاد من الاخبار ان المرجحات المنصوصة ثلاثة : الشهرة , و موافقة الكتاب و السنة , و مخالفة العامة . و هذا ما استفاده الشيخ الكلينى فى مقدمة الكافى .
المقام الثانى ـ فى المفاضلة بين المرجحات ان المرجحات فى جملتها ترجع الى ثلاث نواح لا تخرج عنها :
1 ـ ما يكون مرجحا للصدور , و يسمى ( المرجح الصدورى ) , و معنى ذلك ان المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الاخر . و ذلك مثل موافقة المشهور و صفات الراوى .
2 ـ ما يكون مرجحا لجهة الصدور , و يسمى ( المرجح الجهتى ) , فان صدور الخبر ـ المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا ـ قد يكون لجهة الحكم الواقعى و قد يكون لبيان خلافه لتقية او غيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع . و ذلك
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست