responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 228
تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة .
و الجواب : إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل فى مسألتنا قطعا , و أما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه , فلا يضر ذلك فى كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر , لأن الظاهر كفاية و ثاقة الراوى فى قبول خبره من دون انطاة بالوثوق الفعلى بخبره . و قد تقدم فى حجية خبر الثقة انه لا يشترط حصول الظن الفعلى به و لا عدم الظن بخلافه .
4 ـ الترجيح بموافقة الكتاب :
فى ذلك روايات كثيرة : ( منها ) مقبولة ابن حنظلة المتقدمة .
و ( منها ) خبر الحسن بن الجهم المتقدم ( رقم 1 ) فقد جائفى صدوره :
قلت له : تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ؟
قال : ما جائك عنا فقسه على كتاب الله عزوجل و احدايثنا : فان كان يشبههما فهو منا , و ان لم يكن يشبههما فليس منا .
قال فى الكفاية : (( ان فى كون اخبار موافقة الكتاب او مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا : وجهه قوة احتمال ان يكون المخالف للكتاب فى نفسه غير حجة , بشهادة ما ورد فى انه زخرف و باطل و ليس بشىء او انه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار . . . )) .
أقول : فى مسألة الموافقة الكتاب و مخالفته طائفتان من الاخبار :
( الاولى ) ـ فى بيان المقياس أصل حجية الخبر , لا فى مقام المعارضة بغيره , و هى التى ورد فيها التعبيرات المذكورة فى الكفاية : انه زخرف و باطل . . الى آخره . فلابد ان تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب , لأنه هو الذى يصح وصفه بأنه زخرف و باطل و نحوهما .
( و الثانية ) فى بيان ترجيح أحد المتعارضين . و هذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات , و قد قرأت بعضها . و ينبغى ان تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه , لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة فى الخبر الذى لو كان وحده لأخذ به و انما المانع من الاخذ به وجود المعارض , اذ الامر بالاخذ بالموافق و ترك المخالف وقع فى المقبولة بعد فرض كونهما مشهروين قد رواهما الثقات , ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك اذ قال : (( فان كان الفقيهان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست