responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 225
اذن , الكلام فيها فضول , فالعمدة فى الباب المقبولة التى قبلها العلماء لان روايها صفوان بن يحيى الذى هو من اصحاب الاجماع , أى الذين اجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم , كما رواه المشايخ الثلاثة فى كتبهم . ( 1 ) و اليك نصها بعد حذف مقدمتها :
قلت : فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما , و اختلفا فيهما حكما , و كلاهما اختلفا فى حديثكم ؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما و اصدقهما فى الحديث و أورعهما , و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر .
قلت : فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر ؟
قال : ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى به حكما لمجمع عليه من أصحابك , فيؤخذ به من حكمنا , و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه . و انما الامور ثالثة : أمر بين رشده فيتبع , و أمر بين غيه فيجتنب , و امر مشكل يرد علمه الى الله و رسوله . قال رسول الله ( ص ) : (( حلال بين , و حرام بين , و شبهات بين ذلك , فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات , و من أخذ بالشهبات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم )) .
قلت : فان كان الخبران عنكما ( 2 ) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر : فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به , و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة .
قلت : جعلت فداك ! أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا لهم , بأى الخبرين يؤخذ ؟
قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .
( 1 ) الكافى ج 1 ص 67 , و الفقيه المطبوع بطهران سنة 1376 ص 318 و التهذيب فى باب الزيدات من كتاب القضاء .
( 2 ) يقصد الباقر و الصادق عليهماالسلام .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست