نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 221
و لكن التأمل فيها يعطى انها لا يتنافى ادلة تقديم الترجيح , فان
الظاهر ان المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الامام , لا التوقف و
العمل بالاحتياط .
و بعد هذا يبقى علينا ان نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير و اخبار
التوقف فيما ذكرناه من الاخبار المتقدمة . و قد ذكروا وجوها للجمع لا يغنى
أكثرها . راجع الحدائق ( ج 1 ص . ( 100
و أنت ـ بعد ملاحظة ما مر من المناقشات فى الاخبار التى استظهروا
منها التخيير ـ تستطيع ان تحكم بأن التوقف هو القاعدة الاولية , و أن
التخيير لا مستند له , إذ لم يبق ما يصلح مستندا له الا الرواية الاولى , و
هى لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف و الرد الى
الامام .
اما ( الخامسة ) . و هى مرفوعة زرارة فهى ضعيفة السند جدا , و قد
اشرنا فيما سبق الى ذلك و سيأتى بيانه , على ان راويها نفسه عقبها بالمرسلة
المتقدمة ( برقم 11 ) الواردة فى التوقف و الارجاء .
و اما ( السابعة ) مرسلة الكلينى , فليس من البعيد انها من
استنباطاته حسبما فهمه من الروايات , لا أنها رواية مستقلة فى قبال سائر
روائيات الباب . و يشهد لذلك ما ذكره فى مقدمة الكافى ( ص 9 ) من مرسلة
اخرى بهذا المضمون : (( بأيهما اخذتم من باب التسليم وسعكم )) , لانه لم
ترد عنده رواية بهاذ التعبير الا تلك المرسلة التى نحن بصددها و هى بخطاب
المفرد , و هذه بخطاب الجمع . و عليه فيظهر ان المرسلتين معا هما من
مستنبطاته , فلا يصح الاعتماد عليهما .
إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخيير لا مستند له يصلح
لمعارضة أخبار التوقف , و لا للخروج عن القاعدة الاولية للمتعارضين و هى
التساقط , و ان كان التخيير مذهب المشهور .
و اما اخبار التوقف فانها مضافا الى كثرتها و صحة بعضها و قوة
دلالتها لا تنافى قاعدة التساقط فى الحقيقة , لأن الارجائو التوقف لا يزيد
على التساقط , بل هو من لوازمه , فأخبار التوقف تكون على القاعدة .
و قيل فى وجه تقديم اخبار التخيير : ان أدلة التخيير مطلقة بالنسبة
الى زمن الحضور , بينهما ان اخبار التوقف مقيدة به . و صناعة الاطلاق و
التقييد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 221