نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 215
حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الامارة على
شمولها للمتعارضين أو لاحدهما لا على التعيين , و لكن لا يقدح فى ذلك ان
يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية احدهما غير المعين بجعل جديد , لا بنفس الجعل
الاول الذى تتضمنه الادلة العامة .
و لا يلزم من ذلك ـ كما قيل ـ ان تكون الامارة حينئذ مجعولة على
نحو السببية , فانه انما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الاول .
و بعبارة أخرى أوضح : انه لو خلينا نحن و الادلة العامة الدالة على
حجية الامارة فانه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين , لقصور تلك
الادلة عن شمولها لهما , فلابد من الحكم بعدم حجيتهما معا . أما و قد فرض
قيام دليل خاص فى صورة التعارض بالخصوص على حجية احدهما فلابد من الاخذ به و
يدل عليه حجية احدهما بجعل جديد , و لا مانع عقلى من تلك .
و على هذا , فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية
مجعولة من قبل الشارع , بعد أن كانت القاعدة الاولية بحكم العقل هى التساقط
.
بقى علينا ان نفهم معنى التخيير على تقدير القول به , بعد ان بينا
سابقا انه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية , و لا من جهة
الواقع فنقول :
إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين
منجز للواقع على تقدير اصابته للواقع و معذر للمكلف على تقدير الخطأ , و
هذا هو معنى الجعل الجديد الذى قلناه , فللمكلف ان يختار ما يشاء منهما فان
أصاب الواقع فقد تنجز به و الا فهو معذور . و هذا بخلاف ما لو كنا نحن و
الادلة العامة , فانه لا منجزية لاحدهما غير المعين و لا مذرية له .
و الشاهد على ذلك انه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل
بهما معا , لانه على تقدير الخطأ فى تركهما لا معذر له فى مخالفة الواقع ,
بينهما انه معذور فى مخالفة الواقع لو اخذ باحدهما . و هذا بخلاف ما لو لم
يكن هذا الدليل الخاص , موجودا فانه يجوز له ترك العمل بهما معا و ان
استلزم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 215