responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 214
الامر الثانى القاعدة الثانوية للمتعادلين قد تقدم ان القاعدة الاولية فى المتعادلين هى التساقط , و لكن استفاضت الاخبار بل تواترت فى عدم التساقط , غير ان آراء الاصحاب اختلفت فى استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة اقوال :
1 ـ التخيير فى الاخذ باحدهما , و هو مختار المشهور , بل نقل الاجماع عليه .
2 ـ التوقف بما يرجع الى الاحتياط فى العمل , و لو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر و الاتمام فى مورد تعارض الادلة بالنسبة اليهما .
و انما كان التوقف يرجع الى الاحتياط , لان التوقف يارد منه التوقف فى الفتوى على طبق احدهما , و هذا يستلزم الاحتياط فى العمل , كما فى المورد الفاقد للنقص , مع العلم الاجمالى بالحكم .
3 ـ وجوب الاخذ بما طابق منهما الاحتياط , فان لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما .
و لابد من النظر فى الاخبار لاستظهار الاصح من الأقول . و قبل النظر فيها ينبغى الكلام عن امكان صحة هذه الاقوال جملة , بعد ما سبق من تحقيق ان القاعدة الاولية بحكم العقل هى التساقط , فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ ؟ و اكثرها اشكالا هو القول بالتخيير بينهما , للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير .
نقول فى الجواب عن هذه السؤال : انه اذا فرضت قيام الاجماع و نهوض الاخبار على عدم تساقط المتعارضين , فان ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع الحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين , و هذا الجعل الجديد لا ينافى منا قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقة , لانه انما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست