responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 207
و ظاهر ان المراد من الجمع الذى هو أولى من الطرح هو الجمع فى الدلالة , فانه اذا كان الجمع بينهما فى الدلالة مكنا تلاءما فيرتفع المتعارض بينهما فلا يتكاذبان .
و تشمل القاة د بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين فى السند , و صورة ما اذا كانت لاحدهما مزية تقتضى ترجحيه فى السند , لانه فى الصورة الثانية بتقديم ذى المزية يلزم طرح الاخر مع فرض امكان الجمع .
و عليه , فمقتضى القاعدة مع امكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط , و عدم طرح أحدهما المعين غير ذى المزية مع الترجيح .
و من أجل هذا تكون لهذا القاعدة أهمية كبيرة فى العمل بالمتعارضين , فيجب البحث عنها من ناحية مدركها , و من ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعى .
1 ـ أما من ( الناحية الاولى ) فمن الظاهر انه لا مدرك لها الا حكم العقل باولوية الجمع , لأن التعارض لا يقع الا مع فرض تمامية مقومات الحجية فى كل منهما من ناحية السند و الدلالة , كما تقدم فى الشرط الرابع من شروط التعارض ( ص 194 ) و مع فرض وجود مقومات الحجية أى وجود المقتضى للحجية , فانه لا وجه لرفع اليد عن ذلك الا مع وجود مانع من تأثير المقتضى , و ما المانع فى فرض التعارض الا تكاذبهما . و مع فرض امكان الجمع فى الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبها فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضى الحجية فيهما , فكيف يصح ان نحكن بتساقطهما او سقطو احدهما .
2 ـ و اما من ( الناحية الثانية ) فانا نقول : ان المراد من الجمع التبرعى ما يرجع الى التأويل الكيفى الذى لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة و لا شاهد عليه من دليل ثالث .
و قد يظن الظان ان امكان الجمع التبرعى يحقق هذه القاعدة و هى أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقدير المتقدم فى مدركها , اذ لا يحرز المانع و هو تكاذب المتعارضين حينئذ , فيكون الجمع أولى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست