responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 205
التعارض ( ص 197 ) و التعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما , فيبقى الثانى غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا , و لما لم يكن تعيينه و المفروض ان الحجة الفعلية منجزة للتكليف يجب العمل بها , فلابد من التخيير بينهما .
و الجواب : ان التخيير المقصود اما ان يراد به التخيير من جهة الحجية أو من جهة الواقع :
فان كان الاول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين , لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما فى حد أنفسهما انما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين , حتى يصح أن يفرض أن احدهما غير المعين حجة يحجب الاخذ به فعلا , فيجب التخيير فى تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منهما . و بعبارة أخرى : ان دليل الحجية الشامل لكل منهما فى حد نفسه انما يدل على وجود المقتضى للحجية فى كل منهما للوا المانع , لا فعلية الحجية . و لما كان التعارض يقتضى تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية , أى يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الاخر . و اذا كان الامر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به , فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الاخذ به فعلا , حتى يجب التخيير , بل حينئذ يتساقطان , أى أن كلا منهما يكون ساقطا عن الحجية الفعلية و خارجا عن دليل الحجية .
و ان كان الثانى فنقول :
( أولا ) ـ لا يصح ان يفرض التخيير من جهة الواقع الا اذا علم باصابة أحدهما للواقع , و لكن ليس ذلك أمرا لازما فى الحجتين المتعارضتين , اذ يجوز فيهما ان يكونا معا كاذبتين . و انما اللازم فيهما من جهة التعارض هن العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة احدهمما للواقع . و على هذا فليس الواقع محرزا فى أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله .
و ( ثانيا ) ـ على تقدير حصول العلم باصابة أحدهما غير المعين للواقع , فانه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست