نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 205
التعارض ( ص 197 ) و التعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير
المعين عن الحجية الفعلية لمكان التكاذب بينهما , فيبقى الثانى غير المعين
على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعا , و لما لم يكن تعيينه و المفروض
ان الحجة الفعلية منجزة للتكليف يجب العمل بها , فلابد من التخيير بينهما .
و الجواب : ان التخيير المقصود اما ان يراد به التخيير من جهة الحجية أو من جهة الواقع :
فان كان الاول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين , لأن دليل
الحجية الشامل لكل منهما فى حد أنفسهما انما مفاده حجية أفراده على نحو
التعيين لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين , حتى يصح أن يفرض أن
احدهما غير المعين حجة يحجب الاخذ به فعلا , فيجب التخيير فى تطبيق دليل
الحجية على ما يشاء منهما . و بعبارة أخرى : ان دليل الحجية الشامل لكل
منهما فى حد نفسه انما يدل على وجود المقتضى للحجية فى كل منهما للوا
المانع , لا فعلية الحجية . و لما كان التعارض يقتضى تكاذبهما فلا محالة
يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية , أى يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية
الاخر . و اذا كان الامر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية
ليكون منجزا للواقع يجب العمل به , فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الاخذ
به فعلا , حتى يجب التخيير , بل حينئذ يتساقطان , أى أن كلا منهما يكون
ساقطا عن الحجية الفعلية و خارجا عن دليل الحجية .
و ان كان الثانى فنقول :
( أولا ) ـ لا يصح ان يفرض التخيير من جهة الواقع الا اذا علم
باصابة أحدهما للواقع , و لكن ليس ذلك أمرا لازما فى الحجتين المتعارضتين ,
اذ يجوز فيهما ان يكونا معا كاذبتين . و انما اللازم فيهما من جهة التعارض
هن العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة احدهمما للواقع . و على هذا فليس
الواقع محرزا فى أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله .
و ( ثانيا ) ـ على تقدير حصول العلم باصابة أحدهما غير المعين للواقع , فانه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 205